حقوق الإنسان يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)، وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.
واعتبرا ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية الإكراه البدني محمد عبدالعزيز لجنة الشؤون التشريعية
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.