تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وقد عقدت الاجتماعات على مدار أمس الإثنين بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.

ووافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.

وتستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد، في اجتماعاتها اليوم 3 سبتمبر 2024.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة "تشريعية النواب".. تعرف على ضوابط الاستجواب للمتهم بقانون الإجراءات الجنائية

 

 

 

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.

 


ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين


وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط الاستجواب والمواجهة بالنسبة للمتهمين، فقد نصت المادة (104) من مشروع القانون على أن:


لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

 

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

 

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.


ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 

ونصت المادة (105) على أن: يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

 

ويجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. تعرف على ضوابط الاستجواب للمتهم بقانون الإجراءات الجنائية
  • عمرو أديب: الناس في مصر بترفع القضايا على بعض زي صباح الخي
  • منفتحون على كل الآراء.. وكيل تشريعية النواب: نستهدف أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية
  • تستر وراء جدار الحرية.. الحكاية الكاملة لانتقادات الصحفيين والنواب حول قانون الإجراءات الجنائية
  • «المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
  • قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق
  • نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على نص المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد