زوج يلاحق زوجته باستئناف لـطلاقهم بالتجمع ويتهمها بالتحايل والتزوير
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
"زوجتي تحايلت لتطليقي للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها-، وشهرت بسمعتي، وحرمتني من استخدام حقي القانوني بالدفاع عن نفسي، واستولت على شقة الزوجية والمنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بالتبديد، وحرمتني من أولادي".. كلمات جاءت على لسان زوج وقف أمام زوجته بمحكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد تقديمه مستندات تفيد تحايل زوجته بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة.
وقال الزوج : "14 سنه زواج انتهوا بسبب تعنت زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، لتحرمني من كل حقوقي بسبب جبروتها، وتدعي علي بتهم كيديه حتي تنال مني، وتجبرني على التنازل عن حقي في رؤية أولادي ومنزلي، وتشهر بسمعتي تتحايل لتطليقي بالضرر".
وتابع الزوج: "حصلت على نفقات غير مستحقة تجاوزت 760 ألف جنيه، وقدمت مستندات رسمية لإثبات تحايلها وتزويرها وسرقتها لممتلكاتي، لإلحاق الضرر بي، وعندما أعترض وتصديت لتصرفاتها طلقتني، وتسبب لي بإصابات خطيرة وكسور ودمرت حياتي وجد نفسي مفلس ومهدد بالحبس ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقصى مدة للفصل في استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.