وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، وذلك استجابة لمطالب الصحفيين.

 


جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع جلسات المحاكمات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

 


ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

 

وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.

 


نص المادة (267)


ونصت المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويُحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

 

ويُعاقَب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت على أن:"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل مَن صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.


ويُحكم- فضلًا عن ذلك- بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استُخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، حسب الأحوال".

 


تعليق نقيب الصحفيين


وعلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل.

 


وقال نقيب الصحفيين، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.


وتابع: لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.

 

واستكمل نقيب الصحفيين، أنه يبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، كما أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلًا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.

وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. 

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . 

وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . 

كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل. 

ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • تفاصيل الاشتراك في خدمة الأقارب بمشروع علاج الصحفيين
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط سماع الشهود في التحقيقات
  • "البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء