وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، وذلك استجابة لمطالب الصحفيين.

 


جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع جلسات المحاكمات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

 


ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

 

وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.

 


نص المادة (267)


ونصت المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويُحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

 

ويُعاقَب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت على أن:"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل مَن صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.


ويُحكم- فضلًا عن ذلك- بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استُخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، حسب الأحوال".

 


تعليق نقيب الصحفيين


وعلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل.

 


وقال نقيب الصحفيين، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.


وتابع: لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.

 

واستكمل نقيب الصحفيين، أنه يبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، كما أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلًا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي من يُخشى عليه التعرض لخطر أثناء التحقيق

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

ونصت مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأنه سماع أقوال أي إنسان تتعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر؛ جاز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.

كما أجاز القانون الجديد اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، وذلك دون الإخلال بـ قانون الطفل، ولجهة التحقيق إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.

مقالات مشابهة

  • نائب:مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية غير مسبوقة بمنظومة التقاضي
  • النائب حسن عمار: قانون الإجراءات الجنائية قضى على البيروقراطية
  • عضو بـ«النواب»: «الإجراءات الجنائية» تجسيد حقيقي لأهداف الجمهورية الجديدة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي من يُخشى عليه التعرض لخطر أثناء التحقيق
  • نائب التنسيقية محمد تيسير مطر يعلن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب: نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • من حيث المبدأ.. النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم