"البيع في مرض الموت"، عبارة قانونية تطلق على مسامعنا كثيرا، فماذا تعني هذه العبارة وهل يجوز البيع في مرض الموت، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

ويفسر القانون هذه العبارة أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته.

أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.

و كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.

وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.

وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.

و لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: البيع فى مرض الموت القانون المصرى اخبار الحوادث مرض الموت

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر إقامة منشآت أو مدافن بالأراضي الأثرية.. اعرف التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
ويؤكد القانون على أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.

مقالات مشابهة

  • عقوبة الحموات حال التعدى على زوج الابنة أو زوجة الابن.. اعرف التفاصيل
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى فرش وغطاء بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
  • وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف مجانا وخصومات 50%.. اعرف التفاصيل
  • القانون يحظر إقامة منشآت أو مدافن بالأراضي الأثرية.. اعرف التفاصيل
  • تعرف على.. ضوابط البيع والشراء بالتقسيط وفقًا للقانون
  • مواعيد امتحانات وظائف الهيئة القومية للبريد.. اعرف التفاصيل
  • الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية يناشد محافظ الأقصر معاملة الجمعيات الأهلية بالاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه
  • الجمعيات الأهلية بالأقصر تطالب بمعاملتها بالاستهلاك المنزلي للكهرباء
  • شروط استخراج بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • هل الزوج ملزم بسداد مصروفات دراسة زوجته؟.. اعرف التفاصيل