زوجة تلاحق زوجها بعد 21 سنه زواج بـ 3 جنح و14 دعوى حبس بسبب النفقات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
"هجرني وتزوج بعد 21 عام من الزواج، وباع منقولاتي، وسرق مصوغاتي ومنحها لزوجته، مما دفعني لملاحقته لاسترداد حقوقي الشرعية بعد أن تركني معلقة، وإلحاقه بي إصابات وضرر مادي ومعنوي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، وذلك بعد أن لاحقت زوجها بـ 3 جنح تعدي وتبديد وسب وقذف، و14 دعوي حبس بمحكمة الأسرة بسبب تخلفه عن سداد نفقات مسكن وملبس ونفقة زوجية، ومصروفات أولادها، وفرش وغطاء وترفيه.
وتابعت الزوجة: "خسرت كل ما أملكه على يد زوجي، بعد أن قرر أن يبيع عشرتي وبعد شهور علمت بزواجه ، فقررت ملاحقته بدعوي طلاق للضرر، فطردني من منزلي عقابا لي لأعيش في جحيم بسبب تشهيره بسمعتي، وانهياله علي بالضرب والسب بأبشع الألفاظ، وأرفقت الشكاوي المقدمة ضده بالتقارير الطبية والبلاغات، ولاحقته بطلب تعويض بـ 270 ألف جنيه".
وأضافت: " عاملني بشكل سيئ، لأعيش فى جحيم منذ أن قرر الزواج وحرماني من حقوقي الشرعية، بخلاف اعتياده على الإساءة لي، وطردي للشارع، وتركي مهدد بالحبس بسبب عجزي عن سداد الأموال التي اقترضها لسداد المصروفات التعليمية لأولادي -رغم يسار حالته المادية-".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
أبوظبي
أقام زوج عربي دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة بالإمارات العربية، بعدما تعرض للضرب من زوجته، رغم استمرار الزواج لسنوات أثمر خلالها عن ثلاث بنات.
واستند الزوج في دعواه إلى ثبوت واقعة الاعتداء الجسدي عليه، بالإضافة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تتيح للزوجين طلب التطليق للضرر، حتى وإن كان للزوج حق الطلاق بإرادته المنفردة.
وبالفعل، قضت المحكمة بتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بنفقة بناته، وإيجار مسكن الحضانة، ومؤجل الصداق، وأجرة الحاضنة والخادمة، وفي المقابل، رفضت المحكمة طلبات الزوجة بنفقة العدة والمتعة، ومصاريف السفر السنوي للبنات وأثاث المسكن.
إلا أن الزوجة لم ترتضِ بحكم أول درجة، فبادرت باستئنافه، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المتعلق برفض نفقة المتعة، وإلزام الزوج بدفعها، باعتبارها حقاً للمرأة المطلقة. الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الزوج، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن الطلاق جاء بسبب ضرر وقع عليه من زوجته، وليس بإرادته المنفردة، ما يسقط حقها في نفقة المتعة.
وأوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للزوج، أن قانون الأحوال الشخصية يشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة الزوج المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة، مشيراً إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي من تسببت في الضرر الذي أدى إلى الطلاق، ما يفقدها هذا الحق.
وأضاف نصر أن فتح المجال أمام الزوج لطلب التطليق للضرر يهدف إلى حماية الأزواج من التعسف، ويمنع الزوجة من استخدام الإساءة وسيلة للضغط من أجل الطلاق مع الحصول على مكاسب مادية.
وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذه الرؤية، حيث أشارت في حكمها إلى أن الطعن المقدم من الزوج يتضمن أسباباً قانونية سليمة، وأن حكم الاستئناف تجاهل ما نص عليه القانون، لتقضي بنقض الحكم فيما يتعلق بإلزام الزوج بنفقة المتعة، مؤكدة.
إقرأ أيضًا:
طلاق غريب في مصر بسبب لون عيون الطفلة!