المنطقة العسكرية السادسة تُحتفي بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يمانيون../
احتفت المنطقة العسكرية السادسة في محافظة صعدة اليوم الاثنين، بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، بفعالية خطابية تحت شعار “ورفعنا لك ذكرك”.
وخلال الفعالية، أكد مسؤول شعبة التعبئة العامة بالمحافظة عبدالله المنبهي، على أهمية إحياء ذكرى ميلاد الرسول الأعظم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات والجاهلية إلى نور الهداية.
ونوه بجهود كل من أسهم في إقامة هذه الفعالية ضمن الفعاليات التي تقيمها المحافظة إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤكدا على أهمية الاقتداء بالرسول الكريم والسير على نهجه.
ولفت إلى تميز الشعب اليمني في حب رسول الله، فهو الشعب الذي يشهد له ربيع الأول من كل عام بأنه الفريد والمتميز في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وأشار إلى مواقف الشعب اليمني المشرفة في نصرة المستضعفين ومواجهة المستكبرين والطغاة رغم المعاناة التي يعيشها جراء العدوان،والذي أضحى أيقونة الشعوب الحرة وساحاته هي الوحيدة على مستوى العالم المستمرة في التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم.
وأكد على أهمية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام الثبات والعزة والشموخ التي تميز بها في مواجهة الطواغيت، خصوصا في هذه المرحلة التي تخوض فيها الأمة صراعا مع قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومن تحالف وارتبط بهم من طواغيت هذا العالم.
فيما أشار مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد جابر أبو مهدي، إلى أن إحياء هذه المناسبة تعبير عن الهوية الإيمانية العلاقة الوثيقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولفت إلى أن هذه المناسبة محطة تربوية إيمانية لترسيخ المفاهيم والمبادئ والقيم الإسلامية التي جاء بها رسول الله والحث على العمل بها، وترسيخ الولاء لله ورسوله.
وأشار إلى أن أزمة الأمة اليوم هي نتيجة بعدها عن رسول الله ورسالته، ولا خلاص لها ما لم ترجع إلى ربها وإلى نبيها ورسالته.
تخلل الفعالية مشاركات شعرية وأنشودة لفرقة المصطفى.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حكم الأضحية عن الميت.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء أن الأضحية عن الميت مشروعة، وتكون في مال القائم بها على سبيل الاستحباب والتبرع لا الوجوب، لكن إذا أوصى الميت بالتضحية في حياته أو كان نذر وأوصى بالوفاء به بعد موته، فإنه يدخل حينئذٍ في ثلث الوصايا واجبة الأداء، ويلزم ورثته حينئذٍ الوفاء به في حدود هذا الثلث، وما زاد عليه لا ينفذ إلا في حقِّ من أجازه، أما إذا لم يكن قد أوصى به، فإنه لا يلزمهم الوفاء به، لكن يستحب لهم أن يتبرعوا بذلك عنه؛ وفاءً للمورِّث.
بيان حكم الأضحية والترغيب فيهاوأوضحت الإفتاء أن الأضحية شعيرة من شعائر الدِّين، وهي سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها أصحابه؛ فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفق عليه.
وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه ابن ماجه -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن".
حكم الأضحية عن الميت
واضافت الإفتاء، قائلة: التضحية عن الميت مشروعة عند أكثر أهل العلم من حيث الأصل؛ لأنها نوع من الصدقة، والصدقة عن الميت جائزة بلا خلاف، وهو في حاجة إلى الأجر والثواب؛ لما ورد عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والبيهقي في "السنن"، وقال البيهقي عقبه: [وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين] اهـ.
وقال العلامة ابن مَلَك الحنفي في "شرح مصابيح السنة" (2/ 266، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [يدل على أن التضحية تجوز عمَّن مات] اهـ.
وما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أُتِيَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» أخرجه أبو يعلى في "مسنده" -واللفظ له- وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
أقوال فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة
- القول بجواز التضحية عن الميت تطوعًا -من غير وصيةٍ أو نذرٍ أو وقفٍ- هو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة، وإليه ذهب الإمام أبو الحسن العبادي والإمام النووي والخطيب الشربيني وغيرهم من الشافعية، كما عدَّها البعض أفضل من الصدقة له.
- أجاز التضحية عن الميت بعض المالكية مع الكراهة، ومحل الكراهة عندهم هو خوف الرياء والمباهاة بذلك؛ فإذا احترز عن المباهاة والمفاخرة، جازت التضحية بدون كراهة.