بوتين يصل لمنغوليا في أول زيارة لدولة عضو بالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا اليوم الاثنين في أول زيارة له إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال بحقه، في حين لم يبد الكرملين أي مخاوف حيال ذلك.
ونزل بوتين من طائرته مساء في مطار أولان باتور بالعاصمة المنغولية، بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الأوكرانية منغوليا إلى توقيف بوتين المشتبه في قيامه بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله للصحفيين إنه على غرار دول أخرى وقعت نظام روما الأساسي الذي نص على قيام المحكمة، فإن "من واجب منغوليا التعاون" مع الأخيرة.
كما حثت وزارة الخارجية الأوكرانية السلطات المنغولية على "إحالة بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وأيدت العديد من المنظمات غير الحكومية هذه الدعوة الاثنين.
لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أشار الأسبوع الماضي إلى أن الكرملين "ليس لديه مخاوف" بشأن هذا الموضوع.
وأضاف "بالطبع تم التحضير بعناية لجميع جوانب الزيارة" مشيدا بـ"الحوار الممتاز مع أصدقائنا في منغوليا".
يشار إلى أن منغوليا دولة غير ساحلية غنية بالموارد الطبيعية وتقع في شرق آسيا بين روسيا والصين، وتمتد على مساحة شاسعة يبلغ عدد سكانها 3.4 ملايين نسمة فقط.
وأتت هذه الزيارة بعد إعلان الولايات المتحدة رغبتها بزيادة نفوذها في هذا البلد حيث يطمح منافسوها الروس والصينيون لزيادة نفوذهم أيضا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.