عقد النائب العام، الصديق الصور، اليوم الإثنين، اجتماعاً، برئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات؛ وعميد بلدية زليتن؛ ومملثيْن عن عمال مصنع البرج لصناعة الإسمنت.

استهلَّ الصور، الاجتماع بالإشارة إلى أهمية صناعة الإسمنت من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وآثار وقف نشاط مصنع البرج على الطاقة التصميمية للصناعة في البلاد، ودواعي تنسيق آلية تكفل الموازنة بين حقوق عمال المصنع وبين انتظام البناء والتشييد في البلاد.


وأضاف الصور: إن المعالجات الإدارية تستوجب رقابة ديوان المحاسبة على حسن امتثال مشغل المصنع للقواعد الناظمة للعمل، والتعريف بالالتزامات والواجبات من خلال إعداد مضبطة تحمل ما يكفل حقوق العمال ويضمن مصالح الشركة.
من جهته، أكَّد عميد بلدية زليتن، ضرورة إيفاء الشركة بالتزاماتها تُجاه التنمية المحلية؛ وتطبيق مباديء الحوكمة، وعلى الأخص توجيه آليات تنظيم العلاقات بين التقسيمات الإدارية داخل المصنع؛ والكشف عن القرارات المنعدمة وسحبها؛ وضمان حق المساواة بين المستهلكين؛ والالتزام بالقواعد الحاكمة لأسبقية الاستفادة من المنتج؛
من جانبه، أجاب رئيس مجلس إدارة الشركة على تساؤلات ممثلي العمال، ثم استعرض رؤية مجلس الإدارة خلال المرحلة القادمة.
واختتم الاجتماع، بتحرير مستند تضمّن اتفاق ممثلي العمال؛ ومسؤول البلدية؛ ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات على الإيفاء بطلبات عمال المصنع المشروعة؛ واستئناف عمل مصنع البرج بدءًا من غد الثلاثاء.

الوسومالنائب العام حقوق عمال مصنع البرج صناعة الإسمنت

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: النائب العام صناعة الإسمنت

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.


3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • سفير الاتحاد الأوروبي يبحث مع “الصور” سبل تعزيز دعم مكتب النائب العام
  • «أورلاندو» يبحث مع «الصديق الصور» سبل تعزيز دعم  
  • تصعيد خطير من نقابات عمال الجنوب: عصيان مدني ومنع خروج الإيرادات من عدن
  • الآلاف يضربون عن العمل بمصنع ألبسة في مصر للمطالبة بتحسين ظروفهم (شاهد)‏
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • النائب العام يزور “هيئة الملكية الفكرية” ويبحث جهود حماية الحقوق الإبداعية
  • هنو يبحث مع رئيس الشركة المتحدة آفاق التعاون الثقافي والإعلامي
  • ضبط مصنع ضخم لتصنيع الخمور في القبة
  • 750 ألف جنيه وتكييف وشاشة.. حل لغز سرقة مصنع بالصف
  • القبض على 3 متهمين بسرقة 750 ألف جنيه من خزينة مصنع بالصف