أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ممارسة الطفل عمر 12 سنة العادة السرية، مسألة احتمالية حدوثها في هذا السن كبيرة، ولكن إن كان الطفل ذو الـ 8 سنوات يمارسه فهذا له كلام آخر».

وجاء ذلك خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، المذاع على القناة الأولى المصرية، وضمن إجابته على سؤال متابعة تقول:« لديّ ولدان «8 سنوات، و12 سنة» يمارسان العادة السرية».

أسباب ممارسة الأطفال للعادة السرّية

وقال «الورداني» أن ممارسة الأطفال للعادة السرية تكمن في الأسباب الآتية:

- ممارسة التلصص الجنسي.

- مشاهدة الإباحية.

- تعرض الأطفال للتحرش، أو أي بدايات لسلوك جنسي غير متزن يتسبب في ممارسة العادة السرية.

كيفية التعامل مع ممارسة الأطفال لـ العادة السرية

وشدّد أمين الفتوى على أنه لا يجب في هذه الحالة اتهام الطفل بشكل دائم بعدم الطهر أو غير ذلك، كما لا يجب التجسس عليهم، لافتا إلى أن الطفل يمارس العادة السرية عند إحساسه بـ الفراغ العاطفي.

وأكد أنه يجب فعل الآتي:

- الجلوس مع الأطفال وسماعهم جيدا دون قيود

- إذا كان الأمر بسبب التحرش يجب أخذ موقف مع التحرش، والاستعانة بأخصائي.

- إيجاد أشياء أخرى تدخل السعادة على قلوب الأطفال.

- التحدّث معهم عن محبة الله ومحبة الرسول.

- توسعة عملهم في الخير وأعمال التطوع.

- تعريفهم الفرق بين اللذة والسعادة.

اقرأ أيضاًالمواقع الإباحية في الدول العربية.. أضرارها وسبب انتشارها وكيفية حجبها

أغرب قضايا محكمة الأسرة.. الأولى: «جوزي بيسرق ملابس الجيران داخلية».. والثانية: «بيصورني في الحمام ويبعتها لصحابه»

استشاري الطب النفسي: الاكتئاب والقلق والتوتر وراء الإصابة بالضعف الجنسي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور عمرو الورداني العادة السرية ممارسة العادة السرية العادة السریة

إقرأ أيضاً:

حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".

وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات. 

إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).

ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.

بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.

وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:

- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.

قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.

- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.

وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.

وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.

الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.

مقالات مشابهة

  • ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
  • بماذا نصح بابا الفاتيكان ميركل في كيفية التعامل مع ترامب؟.. المذكرات تجيب
  • حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
  • قصة مؤثرة لسيدة حملت بثلاث توائم بعد احتضانها لأحد الأطفال ..فيديو
  • بيئة آمنة ومريحة أثناء التحقيق.. النيابة العامة تدشّن غرفة "استنطاق الأطفال"
  • النيابة العامة تدشن غرفة استنطاق الأطفال
  • محمود الأبيدي: الإسلام راعى حقوق الأطفال وكرمهم في كل جوانب الحياة (فيديو)
  • وزير التربية الوطنية يعجز عن الجواب على سؤال لـ”أطفال البرلمان”
  • وزير التربية الوطنية يلتزم بتحويل كل المؤسسات التعليمية إلى مدارس للريادة في ثلاث سنوات
  • صور| "مؤتمر الطفل" يوصي بتفعيل الحماية من العنف بالمستشفيات والبيئات المختلفة