تفاصيل اجتماع تشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، والأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وخلال الاجتماع استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات.
وأشاد كل من مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
واستنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين ويردد أحكام الدستور وما اشتملت عليه من ضمانات للحقوق والحريات بما يحقق مزيداً من المكتسبات للمواطن المصري، وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اعتزامها القيام بعرض جميع ما تضمنه مشروع القانون من مزايا ومكتسبات على الرأي العام فور انتهائها من مناقشته باللجنة وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٥٠٢ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار محمود فوزى الحكومة الحقوق لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.