قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مواد قانون الإجراءات الجنائية قديمة، ولم يتم تعديلها في المشروع القانوني الجديد، موضحًا أنه في الواقع العملي لم تكن هناك مشكلات تثار بشأن هذه المواد، فرأت اللجنة التشريعية عدم المساس بها والإبقاء عليها.

وأضاف «رمزي»، مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن نقابة المحامين اعترضت على عدم تعديل هذه المواد، وأنه لا بد من تعديل المواد القائمة لقانون الإجراءات الجنائية بصياغة أفضل، لأن هذا يشكل تقليلًا من ضمانات المحامي أثناء أداء عمله.

مناقشة تعديل مواد الإجراءات الجنائية

وأوضح أنه في أول اجتماع لمناقشة مشروع القانون، بحضور نقيب المحامين، أكد أن القانون ليس فيه أي مخالفة للدستور، واعتذر عن أي عبارات لاذعة في تعديلات المواد قد وردت في بيانات النقابة، متابعًا أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعها غدا بحضور نقيب المحامين لمناقشة كل المواد المعترض عليها من قبل النقابة، كما تم إيقاف التصويت على تلك المواد وطرحت من جديد للمناقشة بما يحق توازن بين جناحي العدالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية تشريعية النواب نقابة المحامين الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور

ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.


وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.


ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.


وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يشكل لجنة للدفاع عن المحامي أحمد رمزي
  • نقيب المحامين يشكل لجنة للحضور والدفاع مع المحامي أحمد رمزي
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • عضو التشريعية بالبرلمان: القانون الحالي للأحوال الشخصية صدر 1920.. ولا يعالج مشكلات الأسرة
  • نقيب المحامين يترأس جلسات حلف اليمين للأعضاء الجدد بأكتوبر
  • نقيب المحامين يترأس 3 جلسات لحلف اليمين للأعضاء الجدد.. صور
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع تعديل قانون الموازنة