وفقًا لقانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، تم وضع ضوابط صارمة تنظم عملية البيع والشراء، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومنع أي محاولات للخداع.

 

وحسب المادة 17 من القانون، يحق للمستهلك استبدال أو إعادة المنتج واسترداد قيمته المالية دون تقديم أي أسباب أو تحمل تكاليف، وذلك خلال فترة أربعة عشر يومًا من استلام السلعة.

 

هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
 

٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استبدال السلع السلع الاستهلاكية السلع الغذائية حماية حقوق المستهلكين حماية المستهلك قانون حماية المستهلك ا قانون حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم،  المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -

1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع

7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

مقالات مشابهة

  • غلق أكاديمية تمريض "بدون ترخيص" في حملة للجنة حماية المستهلك ببني سويف
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • لجنة حماية المستهلك ببني سويف تغلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص
  • الأعلى للإعلام يبحث التعاون مع رئيس جهاز حماية المستهلك لوقف الإعلانات المضللة
  • رئيسا «الأعلى للإعلام» و«حماية المستهلك» يبحثان سبل التعاون المشترك في مواجهة الإعلانات والمسابقات المضلِّلة
  • حماية المستهلك والأعلى للإعلام يبحثان سبل التصدى للإعلانات المضللة
  • تفاصيل لقاء رؤساء حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بماسبيرو.. صور
  • الأعلى للإعلام يبحث مع حماية المستهلك مواجهة الإعلانات المضللة والخادعة
  • “الأعلى للإعلام” يبحث مع “حماية المستهلك” سُبل التعاون المشترك لمواجهة الإعلانات المضللة
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور