زوجي طلقني ورجعني شفوي أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول زوجي طلقني ورجعني شفوي أعمل إيه؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "يجب أن نحقق مع الزوج، فالزوجة يمكن أن تأتي إلى دار الإفتاء المصرية على سبيل الاستئناس، ولكن لابد من تواصل الزوج حضورياً، من المهم أن نحاول إقناع الزوج بأن ما قاله قد يكون فيه شيء حرام، وقد تكون حياتهم التي يعيشونها بها شيء غير صحيح".
وتابع: "كما أن الكلمة التي دخلوا بها بالحلال، قد تخرجهم بكلمة واحدة إلى الحرام، قبل أن نرى أساساً هل وقع الطلاق أم لا، يجب علينا تقييم هذا، يجب على الزوج أن يتوجه إلى دار الإفتاء، لنقوم بالتحقيق معه، وبناءً على ذلك، إذا كان الطلاق قد وقع، يمكننا العودة إليه بطريقة ما، وإذا لم يكن قد وقع، فهو كأن لم يكن".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هشام ربيع الطلاق الشفوي وقوع الطلاق
إقرأ أيضاً:
مال أبونا لا يذهب للغريب.. أمين الفتوى يحذر من أكل ميراث النساء
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات تقول فيه: "توفي والدي وترك لنا ميراثًا عبارة عن أراضٍ زراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا – نحن البنات – بحقنا في الميراث، تأخر أخي في إعطائنا نصيبنا، خصوصًا في الأراضي، بحجة أن (مال أبونا لا يذهب للغريب)، ويقصد بذلك أزواجنا، فما حكم الشرع؟".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن مقولة "مال أبونا لا يذهب للغريب" صحيحة من حيث المبدأ، لكن استخدامها في غير موضعها لحرمان البنات من الميراث ظلم صريح ومخالف للشرع، مشددًا على أن المرأة لها حق شرعي أصيل في ميراث أبيها وأخيها، ولا يجوز لأحد أن يمنعها منه بأي حجة.
أمين الفتوى: الاستطاعة في الحج لا تقتصر على المال فقط
زوجى رافض أحج .. هل على ذنب وحجى مقبول؟.. أمينة الفتوى ترد
وتابع: "هو في الحقيقة العبارة دي: (مال أبونا لا يذهب للغريب) صحيحة فعلًا، بس بشرط أن تُفهم بشكلها الصحيح، لأن أختك مش غريبة، وبنتك مش غريبة، المال ده يروح لاختك، مش لزوجها، وزوج البنت لا يرث من حماه شرعًا، يعني زوجها لا يمتلك شيئًا من الأرض ولا الميراث لمجرد زواجه منها".
وأوضح: “البنت ترث من أبيها، والاخت ترث من أخيها، وهذا هو حكم الشرع الشريف، فلو قلنا إننا نخاف إن الميراث يروح لزوج البنت، يبقى من باب أولى نرفض إن زوجة الابن ترث هي كمان من زوجها – ودي غريبة بردو، مش كده؟”.
وتابع: "اللي بيقول (مال أبونا ما يروحش للغريب) أوقات بيكون هدفه الحقيقي إنه يمنع أخته من حقها، مش خوفه الحقيقي على الميراث، لكن تعالوا نراجع الكلام ده: هل البنت هتملك أي شيء قبل وفاة أبيها؟ لا، وهل زوجها هيملك حاجة قبل وفاتها؟ لا، يبقى الكلام منطقي ومرتب بحسب أحكام الشرع".
واستطرد "في النهاية، الموضوع كله راجع للشرع.. الشرع قال: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، وحدد أن البنت لها نصيب، والأخت لها نصيب، وكل واحد بياخد حقه.. ما فيش حاجة اسمها نحرم البنت علشان خايفين زوجها ياخد الأرض.. طيب ابنك اللي هياخد الأرض، زوجته لما يموت مش هترث؟ وهتبقى شريكة؟".
واختتم: "خلوا الأمور تمشي بشرع ربنا.. بلاش نخترع قواعد ونتمسك بيها لمجرد إنها توافق رغباتنا، ونيجي في الآخر نصطدم بالواقع وبالشرع.. الورثة حق من حقوق الله، لا يجوز التلاعب فيها، ولا يجوز حرمان أي أحد من نصيبه، سواء كان بنت أو ولد.. وعلّم بنتك ووعيها، وخليها تاخد حقها بالحلال، وهي مسؤولة قدام ربنا عن تصرفها فيه".