رئيس جمعية حماية المال العام : قانون المسطرة الجنائية يُناقض توجهات الدولة لمحاربة الفساد ويُقوض إلتزامات المغرب الدولية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
إنتقد رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، مضامين قانون المسطرة المدنية، الذي حارب حسب قوله تجريم الإثراء غير المشروع وقوّض مجهودات الجمعيات الحقوقية المعنية بحماية المال العام .
واعتبر الغلوسي في تدوينة على حسابه على حسابه على الفيسبوك أنه في الوقت الذي يقوم وزير العدل بجرجرة الصحفيين أمام المحاكم، بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة، فإن ذات وزير العدل “ارغد وأزبد وأقسم أن لاتتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين امام المحاكم لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد ” وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم”.
الغلوسي شدد على أن ما جاءت به مضامين قانون المسطرة المدنية يناقض توجهات الدولة الرسمية لمحاربة الفساد، مضيفاً : “لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة ،يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في اكثر من مناسبة ،إنهم يريدون تأسيس دولة وسط دولة”.
وكتب الغلوسي أن “هؤلاء يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين امام القانون والعدالة ،لأن المال العام كما صرح وزير العدل لايعود لأحد ،إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي إنها اموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام !!”.
ودعا الغلوسي لتدارك ما يهدد المكتسبات الحقوقية والدستورية وتقوض التزامات المغرب الدولية وتظهر بلدنا امام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة !
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.