بنك مسقط يحتفل بتنفيذ مشروع تعشيب ملعب فريق وادي نحيز بصلالة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
صلالة- الرؤية
شارك بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- في الاحتفال بتنفيذ مشروع التعشيب الصناعي لفريق وادي نحيز بولاية صلالة بمحافظة ظفار، وذلك ضمن برنامج "الملاعب الخضراء" الذي يهدف إلى دعم الفرق الرياضية المحلية وتعزيز البنية الأساسية للرياضة العمانية.
وأقيم الحفل تحت رعاية سعادة محمد بن حسن العنسي اليافعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة، وبحضور أحمد بن سهيل العمري المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة ظفار، والمهندس أحمد بن سهيل قطن رئيس فريق وادي نحيز، وعدد من مسؤولي الإدارة الإقليمية للبنك و المدعوّين ومنتسبي الفريق.
وخلال الحفل، ألقى أحمد بن سهيل العمري المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة ظفار، كلمة عبّر فيها عن سعادته بمناسبة تنفيذ مشروع التعشيب الصناعي لفريق وادي نحيز بولاية صلالة بمحافظة ظفار ضمن جهود بنك مسقط الرامية إلى تطوير بنية أساسية مستدامة للملاعب الرياضية في السلطنة، والتي تخدم الشباب العماني وتساعد في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية والثقافية تعود بالمنفعة على المجتمع وعلى الشباب، مقدّما التهنئة لإدارة فريق وادي نحيز على استكمال المشروع بنجاح.
وأضاف العمري: "قام بنك مسقط بتنفيذ العديد من مشاريع الإنارة والتعشيب الطبيعي والصناعي وتحلية المياه لعدد من الفرق الرياضية الأهلية في مختلف الولايات والمحافظات، بهدف تعزيزِ البنيَة الأساسية للرياضة العمانية ونشر المساحات الخضراء في كافّة ربوع البلاد".
من جانبه، عبّر المهندس أحمد بن سهيل قطن رئيس فريق وادي نحيز، عن امتنانه لبنك مسقط على دعمه المستمر للشباب العماني، وحرصه على تقديم الدعم للفرق الرياضية وتطوير وتهيئة الملاعب والذي من شأنه أن يُساعد الشباب في تطوير مواهبهم وإظهار إمكانياتهم، موضحا أن برنامج "الملاعب الخضراء" من البرامج والمبادرات الرائعة التي تساهم في تطوير الفرق الأهلية الرياضية وتعزيز البنية الأساسية الرياضية.
وأكد قطن حرص إدارة الفريق على المحافظة على المشروع والاستفادة منه في تنظيم البطولات والأنشطة المختلفة التي تساهم في أظهار المواهب المختلفة لدى الشباب، وكذلك تنظيم الفعاليات الاجتماعية على أرض الملعب.
ويُعتبر برنامج "الملاعب الخضراء" أحد برامج المسؤولية الاجتماعية المستدامة التي يتبناها بنك مسقط، والذي يهدف إلى تعزيز قيم الريادة والشراكة والعمل على تمكين المجتمع من خلال دعم الشباب العماني الموهوب على الأصعدة الرياضيّة والثقافيّة.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز الدور الذي تلعبه الفرق الأهلية الرياضية الثقافية في دعم الرياضة الوطنية وذلك بالمساهمة في تطوير البنى الأساسية للملاعب الرياضية، حيث يقوم البنك سنويا بفتح باب التسجيل في البرنامج.
وقد وصل عدد الفرق المستفيدة منذ تدشين البرنامج عام 2012 إلى 183 فريقًا، ووصل عدد المستفيدين إلى حوالي 50 ألف من منتسبي هذه الفرق الأهلية، كما يحرص بنك مسقط على مواصلة التعاون والشراكة مع كافة الفرق الأهلية بهدف متابعة مراحل تنفيذ المشاريع حتى يتم إنجازها بشكلها النهائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.