كلية التربية الرياضية بطنطا تستقبل أنشطة جامعة الطفل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
استقبلت كلية التربية الرياضية اليوم الأطفال المشاركين في برنامج "جامعة الطفل" ضمن فعاليات وأنشطة مبادرة أطفال علماء لمستقبل أفضل.
جامعة الطفل ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة چینا الفقی القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف وتنسيق الدكتور هانى سعيد عبد المنعم عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور شريف فتحى صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والمنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا ، والدكتور احمد السيد عواض منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية التربية الرياضية.
أشاد الدكتور محمود سليم خلال تفقده أنشطة المبادرة بالتنظيم لاستقبال الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل في كلية التربية الرياضية، موضحاً ان البرنامج الذي أعدته الكلية يستهدف تطوير مهارات وقدرات الأطفال الرياضية.
وأشار سليم، إلى أنه تم إدراج الأنشطة الرياضية في برنامج المبادرة نظرا لتميز ٢٧ طفل من المشاركين في رياضات السباحة والكاراتيه والجمباز، مما يسهم في المعارف العلمية والتطبيقية في الجوانب المتعلقة بممارسة الرياضة وتحسين اللياقة البدنية، وتقديمها للأطفال المشاركين لمساعدتهم على تحديد أهدافهم المستقبلية والتركيز عليها وتحقيقها، لبناء جيل واع قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
أوضح الدكتور هانى سعيد أن اليوم تضمن استقبال حافل للأطفال وأولياء أمورهم وقاموا الاطفال بجولة داخل الكلية وعدد من الأماكن المتميزة بها، تعرف خلالها الأطفال على أقسام كلية التربية الرياضية وفرص العمل المتنوعة لخريجي الكلية.
كما تضمن اليوم تنفيذ ورش العمل وتنفيذ الأنشطة المخصصة للأطفال من برنامج جامعة الطفل، شملت محاضرة قصيرة لقسم علوم الصحة الرياضي، ومحاضرة قصيرة لقسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية، وتنفيذ تدريبات للطلاب صالة رياضة الجمباز بالكلية، و صالة "الجيم" بالكلية، وصالة تنس الطاولة وملاعب التنس وكرة السرعة، وممارسة بعض الأنشطة الترويحية بصالة الأنشطة الرياضية بالكلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قائم بعمل وزير التعليم العالي و التطبيقي أيمن عاشور وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحاضر البح جامعة الطفل کلیة التربیة الریاضیة جامعة الطفل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.