"تشريعية النواب" توافق على مقترح "المحامين" بتعديل مادة حرمان المحكوم عليه من التصرف في أمواله (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
ووافقت اللجنة والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
وبانتهاء اجتماع، أمس، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد التصرف في الاموال الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.