“التجارة” تُشهِّر بمواطنة ومقيمة لارتكابهما جريمة التستر عبر صالون نسائي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية صدر ضدهما حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي في العاصمة المقدسة.
وضبطت “التجارة” أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة، بالإضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغاً زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا مقابل التستر.
كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط.
وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحكمة الجزئية مكة المكرمة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.