التربية تحدد ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
التربية تحدد ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق على وفق قانون ٢٠٢٠
حددت وزارة التربية/ المديرية العامة للعلاقات الثقافية ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق على النفقة الخاصة وفق قانون ٢٠ لسنة ٢٠٢٠
وذكرت الوزارة في بيان أن معالي الوزير وافق على أن تتولى المديرية العامة للعلاقات الثقافية إصدار الأوامر الوزارية بعدم الممانعة وفق القانون أعلاه حصرا، كونها الجهة المعنية بذلك ولايتم تقييم الشهادة أو احتسابها مالم يمنح الموظف عدم ممانعة وفق الالية المشار إليها بدءا من العام الدراسي(٢٠٢٥-٢٠٢٦)، ويكون التقديم على عدم الممانعة وفق حاجة المديرية للاختصاص، على أن يمنح الموظف الحاصل على عدم الممانعة (الإجازات الاعتيادية المطلوبة)براتب أو بدون راتب وحسب رصيده من الإجازات لغرض الالتحاق بالدراسة.
وأبان المكتب الإعلامي في وزارة التربية ان المديرية خصصت (٦٠%) من المقاعد للماجستير و(٢٠%) للدكتوراه و (١٠%) للدبلوم العالي و(١٠%) لذوي الشهداء مع إمكانية تدوير النسب حال لم يتم التقديم لأحد المقاعد المشار إليها، فيما تم تحديد نسبة (١%) من العدد الإجمالي للموظفين في المديريات العامة خارج ديوان الوزارة و(١٠) مقاعد لكل مديرية تابعة إلى ديوان الوزارة و(١٥) مقعدا الى مكتب الوزير والأقسام التابعة له وسيكون اخر موعد لاستلام الطلبات نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2024/9/12 .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
هذا وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
الحيوانات الخطرةونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.