قائمة نهائية رغم حكم القضاء.. 3 مرشحين لانتخابات تونس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، معززة مخاوف المعارضة من أن الهيئة تسعى إلى محاباة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية"، مشددا على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".
وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، أقرت الهيئة ترشح رئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي، ورجل الأعمال النائب السابق العياشي زمال.
ومن شأن قرار هيئة الانتخابات أن يضر بمصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 عندما شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.
وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها.
والمرشحون الذين وافقت المحكمة على عودتهم إلى السباق الرئاسي هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
والسبت، دعت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين، الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
شهدت الفترة الأخيرة صدور تشريعات مغلظة من أجل مواجهة حالة عدم الانضباط التي تشهدها الطرق من بعض السائقين ومن بينها السير عكس الاتجاه والتي غلظ البرلمان عقوبتها خاصة تلك التي يترتب عليها إصابة شخص.
هذا النص، وإن كان طعن على عدم دستوريته، إلا أنه قد جاء تأكيد جديد على دستورية هذه العقوبة، فقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بشأن الطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور، والتي تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه على كل من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
عقوبات مشددة لضبط المروروفقًا للمادة 76 من قانون المرور، يُعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو يسير عكس الاتجاه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وتزداد العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
وفي الحالات التي تؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، تتراوح العقوبة بين 3 إلى 7 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. كما تقضي المادة 76 في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع حظر استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور فترة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها.
حيثيات حكم المحكمة الدستوريةأكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن هذه العقوبات تستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية تتمثل في تنظيم حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما بعد أن تجاوزت معدلات حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية. كما أوضحت المحكمة أن العقوبات المحددة في النص واضحة ومحددة المعالم، ومتوازنة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، بما يتيح للقضاء تفريد العقوبة وفقًا لكل حالة على حدة.
سلطة القاضي في وقف التنفيذوفيما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، أشارت المحكمة إلى أن ذلك يخضع للمادة (55) من قانون العقوبات، والتي لم تكن محل طعن في هذه الدعوى كما أن وقف التنفيذ لا يرتبط فقط بسلطة المحكمة في تقدير العقوبة، بل يرتبط أيضًا بمدى خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع، ومدى تحقيق العقوبة لهدفها في إعادة تأهيل المخالف.