نائلة جبر: اكتمال المنظومة التشريعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأن صدور القرار المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يؤكد على اكتمال المنظومة التشريعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، والأولوية التي تمنحها الدولة المصرية لحماية الضحايا و تقديم كافة أوجه الدعم لهم
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القرار رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
"المادة الأولى ":
قصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الصندوق: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
2- القانون: القانون رقم 64 لسنة 2010بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
3- جرائم الاتجار بالبشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
4- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
"المادة الثانية"
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائلة جبر الإتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر مكافحة جريمة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:
أولا: سجل المستوردين
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ثانيًا: تسجيل السفن التجارية
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ثالثًا: قانون التجارة البحرية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.