الضمان الاجتماعي يعلن تقديم خدماته رقميًا على مدار الساعة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "ضمن سياسة التحول الرقمي التي اعتمدها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي من أجل تسهيل إنجاز معاملات المضمونين وبخاصة للحصول على مستندات من الصندوق كإفادة خدمة، تحقيق إجتماعي، المستندات اللازمة لتقديم طلب براءة الذمة وغيرها، كذلك خدمة الحصول على جدول التصريح الإسمي السنوي بالنسبة للمؤسسات.
أضافت:" أما اليوم، وبفضل الجهود الحثيثة من قبل إدارة الضمان والتعاون الكبير الذي أبدته إدارة تلفزيون الجديد، فقد تمّ تأمين الكهرباء للخوادم في المركز الرئيسي للصندوق 24/24. وعليه، بات بإمكان المضمونين وأصحاب العمل التحقّق من بياناتهم والاستفادة من كافّة الخدمات الإكترونية التي يقدّمها موقع الصندوق التفاعلي على مدار الساعة".
ختمت:" وللمناسبة، يتوجه المدير العام بالشكر الجزيل إلى إدارة تلفزيون الجديد بشخص رئيس مجلس إدارتها السيد تحسين خياط والسيدة كرمى خيّاط على هذه المبادرة الحسنة مؤكدا أهمية التعاون والتضامن بين الجميع من أجل تحسين الخدمات التي يقدّمها الصندوق لثلث الشعب اللبناني تقريبا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.