قرار قضائي ضد المتهم بقتل شقيق خطيبته بروض الفرج
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته شنقا في روض الفرج، لجلسة الدور الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
شاب يقتل شقيق خطيبته شنقاتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب حول رقبته آثار شنق.
بإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته، فعند دفاع الضحية عن شقيقته، خنقه المتهم، وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
«بيصنع ويبيع على فيسبوك».. ضبط مسجل خطر بحوزته 3 كيلو عجينة حشيش في القليوبية
تحت تهديد السلاح.. ضبط المتهمين بسرقة سيارة نقل ذكي بالإكراه في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع روض الفرج حوادث محاكمة قرار قضائي قتل شقيق خطيبته
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يوسع حملاته بالمحافظات لضبط تجار الأسلحة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (193قطعة سلاح نارى بحوزة 169متهم).. وذلك على النحو التالى :رشاش جرينوف.(16) بندقيةآلية.(25) بندقية خرطوش. (3) طبنجات.(148) فرد محلى.(587) طلقة مختلفة الأعيرة.(95) خزينة متنوعة.قنبلة يدوية.(235) قطعة سلاح أبيض.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.
جاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بطاقات الإئتمان والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.
وتبين أن بحوزته مضبوطات أبرزها (5 كروت إئتمان لبنوك مختلفة- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم