رغم أنف الحاقدين.. أبو شقة تدعو النواب للاعتزاز بإعداد الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عامًا، والآن تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعمل جليل؛ وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجهت أبو شقة الشكر إلى كل مَن شارك أو أسهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مطالبةً أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري، رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائبة أميرة أبو شقة قانون الإجراءات الجنائية الدستور الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.