أصدرت إيران، الأحد، التقرير النهائي بشأن التحقيق في أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي ومرافقيه مما أسفر عن مقتلهم.

وكشف تقرير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن “السبب الرئيسي لتحطم المروحية يعود إلى الظروف المناخية والجوية المعقدة للمنطقة، خلال موسم الربيع، مما أدى إلى ظهور مفاجئ لكتلة ضبابية كثيفة ومتصاعدة باتجاه الارتفاع واصطدام المروحية بالجبل، مع استبعاد أي احتمالات أخرى في سقوطها”.

وأوضح التقرير أن “تلك النتيجة النهائية هي ما توصلت لها هيئة الخبراء العليا لدى الأركان العامة للقوات المسلحة”.

وأكد التقرير أنه “تم فحص كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بصيانة وإصلاح المروحية، منذ وقت الشراء والاستخدام وحتى وقت الحادث، بما في ذلك الإصلاحات الرئيسية واستبدال الأجزاء الرئيسية والمهمة، للتأكد من سلامة جميع الإجراءات وتم تنفيذها وفق المعايير المحددة؛ كما تمت مراجعة المستندات المتعلقة بإصلاحات المروحية خلال الأربع سنوات الماضية من قبل الخبراء، ولم يلاحظ أي مشاكل في الإجراءات المتخذة”.

وأضاف التقرير أن “مروحية الرئاسة تحركت في المسار المتوقع ولم تنحرف عن هذا المسار، كما تم فحص الأجزاء والمنظومات المتبقية للمروحية (بما يشمل المحركات ومنظومات نقل الطاقة والتزود بالوقود والمعدات الإلكترونية والكهربائية) من قبل خبراء ومختصين في هيئة صناعة الطيران بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، دون مشاهدة أي عيوب”، طبقا لما أوردت وكالة “إرنا”.

وأكد التقرير أنه “بناء على تقرير مراجعة اللجنة الفنية للطب الشرعي. لم تعلن نتائج فحوصات السموم والتحاليل الطبية على جثمان الضحايا عن وجود أي حالات اشتباه؛ كما تم فحص قطع ومنظومات المروحية من قبل الخبراء، ولم تظهر أي علامات تخريب فيها”، حسبما أفادت وكالة “إرنا” الإيرانية.

كما أوضح التقرير أن الخبراء والمختصين أجروا دراسة “حول احتمال استهداف المروحية من قبل منظومات هجومية ودفاعية والحرب الإلكترونية وتفعيل مجال مغناطيسي وليزري، ولكنهم استبعدوا أي تداخل للعناصر المذكورة في وقوع الحادث”.

آخر تحديث: 2 سبتمبر 2024 - 13:35

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: ابراهيم رئيسي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ايران سقوط طائرة التقریر أن من قبل

إقرأ أيضاً:

صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته

الثورة نت/..
صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

واشتمل القانون على ست مواد

نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية (8,35,92,93,94,95,96,97,104\7,111,114,115,122)

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • تمّ إطلاقها من لبنان.. إنفجار طائرة داخل مُستعمرة إسرائيليّة!
  • مقالةٌ في الصراع العبثي ضد هيئة الانتخابات التونسية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته
  • المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف عدد من الخبراء في جراحة الأوعية الدموية
  • المسار النزولي للتضخم يعزز انتهاء ذروة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية
  • قائد عام شرطة رأس الخيمة يدشن الهوية الجديدة لمركبات التقييم قبل النهائي في هيئة الموارد العامة
  • المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف عددًا من الخبراء في جراحة الأوعية الدموية
  • المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة يستضيف عدد من الخبراء فى تخصص جراحة الأوعية الدموية
  • المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف عددا من الخبراء في جراحة الأوعية الدموية