“الفجيرة الوطني” يطلق وحدة الأعمال الناشئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلن بنك الفجيرة الوطني، المدرج فى سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة لتقديم الدعم اللازم لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق أهدافها.
وقال البنك، في بيان صحفي، إن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة يعزز التزامه طويل الأجل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مخصصة، وبناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء تقوم على الثقة والخبرة العميقة في القطاع، مع التركيز على توفير حلول مصرفية تساعد على نمو الشركات الناشئة، والمكاتب المرنة والشركات القائمة، لتلبية متطلباتهم في بيئة أعمال ديناميكية.
وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: “إن إطلاق وحدة الأعمال الناشئة هو دليل على التزامنا الراسخ بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر مساهماً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة وحدة الأعمال الناشئة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، وفي هذا الصدد نصت المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :
1) أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .
2) تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .
3) تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .
4) أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .
5) سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .
6) أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
7) ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .استثمار المشار إليه .
وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات وضحتها اللائحة في الآتى:
1) يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .
2) يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
3) يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.
4) التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .
5) يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
6) قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.