أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعض مواقع التواصل الاجتماعي التى تتداول أخباراً كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الاساءة لهذا التشريع المهم خاصة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة ولا أساس لها من الصحة معلناً رفضه وبشكل قاطع لهذه الانتقادات الكاذبة

النائب أحمد قورة : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة في مصر تشريعية النواب تطالب بتحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن الاجراءات الجنائية


وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك وجود معلومات كاذبة مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة 58 من الدستور.


مؤكداً أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن مشروع القانو نص صراحة وبكل حسم ووضوح على ان كل الاجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.


ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة على ترحيب اللجنة بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد مؤكداً أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه عند إقراره لهذا التشريع مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعي الثاني
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اقتصادية النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور محمد عبد الحميد مجلس النواب لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟

وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.

وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.

ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.

كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.


وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.

 وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.

وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.


وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.

كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.

أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.

وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • إخواتي وفهد البطل وقلبي ومفتاحه تتصدر السوشيال ميديا
  • جرائم بطلها السوشيال ميديا.. شاب ينتحل صفة رئيس الوزراء عبر فيس بوك
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟