تغييرات قانونية تملأ الفراغ في قانون شركات SARL بالمغرب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
من المعروف أن استقالة المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL لسبب أو لآخر، تترك فراغاً قانونياً قد يعيق نشاط الشركة، نظراً لأنه يملك كافة الصلاحيات.
ولتجنب هذا الوضع، أضاف المشرع فقرة جديدة إلى المادة 71 من القانون 96-5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، تسمح لباقي الشركاء بالدعوة إلى جمعية عمومية لتعيين مدير جديد.
و هناك فراغ قانوني آخر يسبب العديد من المشاكل داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمغرب، وهو وفاة مدير الشركة.
القانون 96-5 أضاف مؤخرا فقرة إلى المادة 85، تمنح الورثة الحق في عقد جمعية عامة لتكييف النظام الأساسي بعد وفاة المالك الوحيد للشركة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي» يعدّل قواعد إدراج الشركات الخاصة وفئات الإدراج
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلن سوق دبي المالي، تعديل المادة رقم 21.2 و22.3 من القسم (2) الأسهم -الكتاب الثاني- قواعد الإدراج الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، وتعديل البند (أ) من المادة 23.2 والفقرة 17 من البند (أ) من المادة 25.2 الخاصة بإدراج الشركات الخاصة.
وأكد تعميم صادر اليوم عن سوق دبي المالي، أن هذا التعميم يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من (الأربعاء) الموافق لـ5 فبراير 2025.
ووفقاً لتعديل المادة رقم 21.2، الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، يتم إدراج أسهم الشركات في السوق، إذا كانت شركة مساهمة عامة، شركة أجنبية تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة، شركة منطقة حرة تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة.
كما يتم ادراج الشركات ضمن الفئة الأولى في السوق الرئيسي عند استيفاء الاشتراطات التالية، وهي أن يكون رأسمال الشركة مدفوعاً (بالكامل)، أن يكون عدد المساهمين في الشركة 100 مساهم على الأقل، أن تكون نسبة الأسهم الحرة تمثل ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركة، ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن نسبة 100% من رأسمالها المدفوع، منبهاً إلى أنه يجوز للسوق التنازل عن هذا المتطلب الخاص بصافي حقوق المساهمين، في حال كان رأسمال الشركة لا يقل عن 500 مليون درهم، واعتبار السوق أن نسبة الأسهم الحرة تمثل عدداً يكفي للتداول، واستيفاء الشركة المتطلبات الأخرى لقواعد الإدراج.
وذكر سوق دبي المالي، أن المادة 22.2، توجب نقل الشركات، بعد الإدراج، من الفئة الأولى تلقائياً إلى الفئة الثانية، إذا استمر إيقاف التداول على أسهمها مدة 6 أشهر أو أكثر، أو إذا بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 50% فأكثر (سابقاً أكثر من 50%) من رأسمالها وفقاً لأحدث بيانات مالية ربعية، ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء شروط الإدراج المطلوبة لهذه الفئة، وانخفاض خسائرها المتراكمة دون الـ50% من رأسمالها (سابقاً 50%)، مشيراً إلى أن السوق سيعلن من خلال موقعة الالكتروني بالتغيير الحاصل على الشركة عند انتقالها من فئة إلى أخري.
وفيما يخصّ إدراج الشركات الخاصة، فقد تم تعديل البند (أ) من المادة 23.2، والفقرة 17 من المادة (أ) من المادة 25.2 حيث يحذف البند الخاص بضرورة صدور قرار من الجمعية العمومية بموافقة المساهمين على ذلك الإدراج، مع اشتراط أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنتان على الأقل، وأصدرت خلالهما بيانات مالية سنوية مدقّقة لكل سنة. كما تم حذف البند الخاص بضرورة ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة الخاصة عن 100% من رأس المال المدفوع وفقاً لآخر بيانات مالية مدقّقة للشركة الخاصة، مع النص على أنه في حال تأسيس شركة خاصة في المنطقة الحرة، يجب أن تخضع الشركة إلى إشراف مماثل للإشراف، الذي يمارسه السجل التجاري على الشركة المحلية كما تمارسها آية سلطة مختّصة أخري في الدولة.
أخبار ذات صلة