السماح لأسرة المطلوب أو المخالف بمغادرة الإمارات أو تعديل أوضاعها
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه في حال وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يسمح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع بحسب الأحوال، وفقاً لمهلة تسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات التي بدأت الأحد وتستمر حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.
وأضافت أنه في حال رغبة رب الأسرة مغادرة الدولة مع أسرته، تلغى إقامات أفراد الأسرة ويسمح لهم بالمغادرة. لافتة إلى أنه في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يسمح لهم بتعديل أوضاعهم، على الأم، إذا كانت تعمل أو بحسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي. وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا تلغى إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لنظام الإقامة في الدولة للاستفادة من المهلة المحددة، لتعديل أوضاعهم، بتقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين 5 أنواع من المزايا، تحفيزاً لهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وتتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة. كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
توقيع الجزاءات الإداريةوتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
لقراءة المزيد: https://t.co/oOJYpd4uB1
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.