كبسولات في وجه العاصفة : رسالة رقم [87]
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بقلم / عمر الحويج
كبسولة : رقم [1]
سناء حمد في تركيا :
تقيأت ما يحدث في السودان من موت ودمار وشنار هو شبه
الأصل فيما يحصل في غزة من العدو الإسرائلي : تصفيقٌ حاد .
سناء حمد في تركيا :
تجاهلت أن تقول ما يحدث في السودان يقوم به أصل الشبه
الأخوة الأعداء لدودين الإسلاموكوز والجنجوكوز : غضبٌ حاد .
[ لا للحرب .
***
كبسولة رقم [2]
من الإسلاموجنجوكوز :
إني أغرق .. أغرق .. أغرق ولا مغيث ولو لُقَّاطَة .
للإسلاموجنجوكوز :
إني أرقص .. أرقص .. ارقص ورزم دولار نُقَّاطَة .
[ لا للحرب .. نعم للسلام ]
***
كبسولة رقم [3]
الإسلاموجنجوكوز :
درب باب الكذب في دنيا السلام نهاية السكة فيه قصيرة .
درب باب القصف بذخيرة الدانات نهاية السكة فيه خوانة .
درب باب القصف بالطائرات خراب نهاية السكة فيه ندامة .
[ لا للحرب .. نعم للسلام ]
***
كبسولة : رقم [4]
الطبيب خريج كلية الطب :
كان أمام خيارين انقاذ إمراة واحدة باستغاثة نيابة عن النساء
أو يقتحم مياه سيل دفاق ويفقد حياته فأحتار الحياة للنساء
وبالشجاعة عبر .
المحارب خريج كلية الحرب :
كان أمام خيارين إنقاذ النساء باستغاثة إمراة نيابة عن النساء
فأختار مواصلة الحرب بلا فقد لحياته فاختار موت كل النساء
بالجبن عبر .
[ لا للحرب .. نعم للسلام ]
***
كبسولة : رقم [5]
الإسلاموجنجوكوز :
برهانوكوز-إفتتح المزاد العلني بإقتسام جزء السودان
فأختار الخرطوم ليترأس هو ونخبته بتجزئة السودان
الإسلاموجنجوكوز :
دلقوكوز-دخل بسلاحه المزاد العلني لحكم كل السودان
فأختار الخرطوم لتترأس نخبته الدارفورية كل السودان
[ لا للحرب .. نعم للسلام ]
***
كبسولة : رقم [6]
ذكرى فائتة .. للتذكير فقط .. دون تاريخ .
المحلل الصحفي : من في أعماقه إسلاموي يلف ويدور
ليقنعنا في أخيرته بضرورة التفاوض مع الإسلاموكوز .
المحلل الصحفي : من في أعماقه إسلاموي يلف ويدور
ليقنعنا بمواصلة الحرب الحسم فيها معقود للعسكركوز
[ لا للحرب .. نعم للسلام ]
***
omeralhiwaig441@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: نعم للسلام لا للحرب
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:
1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.
2- المالك هو الملزم بالضريبة اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .
3- المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
4- الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .
5- الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .
ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
مشاركة