تحرير 36 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (36748) مخالفة مرورية متنوعة.
وأقر قانون المرور فى مادته الـ 75 عقوبة الحبس فى 10 مخالفات لمدة 90 يوما مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: -قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية. -قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها. -عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها. -قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. -تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون. -تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها. -مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون. -تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع. -عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات. وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها. وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرعة الزائدة ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية حملات أمنية ضبط متهمين عنف التصدي للجرائم أخبار الحوادث حملات مرورية قیادة مرکبة آلیة
إقرأ أيضاً:
صدور قانون آلية دعم رواتب الموظفين وصغار المودعين
يمانيون../
صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.
الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.
الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.
ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.