تعد مسألة بيع الكلاب من المسائل الفقهية المختلف عليها بين المذاهب الأربعة، إذ أنّ تربية الكلاب من الأمور الترفيهية لمحبي تربية الحيوانات الأليفة، فيما قد يتجه آخرون إلى بيعها بأثمان متفاوتة للاستفادة منها، ليطرح الأمر سؤالاً حول الحكم الشرعي، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية بالتفصيل.

اختلاف المذاهب الأربعة حول حكم بيع الكلاب

وحول تفاصيل مسألة حكم بيع الكلاب، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن هناك اختلافا بين المذاهب الفقهية الأربعة، وهي كالتالي:

المذهب الحنفي يوضح بجواز بيع الكلب وأكدت الحنفية أن الكلب يعتبر مال منتفع به في الحقيقة، فلذلك يباح الانتفاع به شرعآ.

أما عند الأئمة المالكية، والشافعية، والحنابلة، فإنة لايجوز بيع الكلب مطلقآ لحديث بن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه».

فيما يرى عدد من العلماء بجواز بيع كلب الصيد فقط، وذلك استنادًا للحديث النبوي الشريف: عند جابر بن عبدالله وعطاء النخعي، أنه يجوز بيع كلب الصيد فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أتخذ كلب انقص الله من أجره قيرطان إلا كلب الصيد، أو كلب زرع، أو كلب حراسة».

وذهب ابن نافع، وسحنون من المالكية، إلى جواز بيع الكلب المأذون في إمساكه لحديث عبدالله بن عمرو «أنه قضى في كلب الصيد أربعين درهما، وفي كلب الغنم شاه، وفي كلب الزرع فرق من الطعام، وفي كلب الطعام فرق من التراب».

حكم بيع الكلاب

وأوضحت دار الإفتاء بترجيح الرأي الثاني وهو رأى المالكية والشافعية والحنابلة بعدم جواز بيع الكلب مطلقا.

 

 

     

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء اختلاف الفقهاء دار الإفتاء بیع الکلاب

إقرأ أيضاً:

حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأقل مدة له.. احذر مُبطلاته

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاعتكاف من السنن الخاصة في العشر الأواخر من رمضان، اقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم-.

حماس تدعو جموع الشعب الفلسطيني للاعتكاف في المسجد الأقصىتخصيص 723 مسجدا لصلاة التهجد و297 للاعتكاف خلال شهر رمضان بالقليوبية

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عن الاعتكاف، أنه يشترط في الاعتكاف ألا يضيع المعتكف واجباته الدينية أو الدنيوية، منوهة بأن أقل مدَّةٍ للاعتكاف في المسجد هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، حتى أنّه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ليحصل له ثوابه.

حكم الاعتكاف

تقول دار الإفتاء إن الاعتكاف في المساجد مندوب إليه بالقرآن الكريم، وبالسنة المطهرة، وبإجماع الأمة، وآكد ما يكون في العشر الأُخر من رمضان لطلب ليلة القدر؛ فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ".

والمقصود من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ الانقطاعُ عن الناسِ والتفرغ لطاعةِ الله في المسجد، طلبًا للثواب وإدراكِ ليلة القَدْرِ، ولذلك ينْبغِي للمعتكفِ أنْ يشتغلَ بالذكرِ والقراءةِ والصلاةِ والعبادةِ، وأن يتَجنَّب ما لا يَعنيه من حديثِ الدنيَا، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة.

مفسدات الاعتكاف

الاعتكاف له مفسدات كغيره من العبادات، ومن مفسداته الجماع؛ فقد اتفق الفقهاء على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف، قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 80، ط. دار الحديث): [أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدًا بطل اعتكافه] اهـ.

أما التقبيل واللمس لشهوة فقد اتفقوا على حرمته، غير أنهم اختلفوا في فساد الاعتكاف به على قولين؛ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يَفسد الاعتكاف إن لم يُنزل، ويُفسده إن أنزل؛ قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 123، ط. دار المعرفة): [واذا جامع المعتكف امرأته في الفرج فسد اعتكافه، سواء جامعها ليلًا أو نهارًا، ناسيًا كان أو عامدًا، أنزل أو لم ينزل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، فصار الجماع بهذا النص محظورَ الاعتكاف؛ فيكون مفسدًا له بكل حال؛ كالجماع في الإحرام لما كان محظورًا كان مفسدًا للإحرام... فإن باشرها فيما دون الفرج فإن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه، وقد أساء فيما صنع] اهـ.

وبناء على ذلك: فالمعتكف إن دخل بيته لحاجة، وكان يأمن على نفسه من الإنزال عند تقبيل امرأته لوداعٍ أو نحوه، فإنه يجوز له تقبيلها ولا يُفسد ذلك اعتكافه، ولا إثم عليه في ذلك، والأولى له أن يُجانب التقبيل في الفم؛ خروجًا من خلاف من قال بأنه يُفسد الاعتكاف مطلقًا.

الاعتكاف في غير المسجد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاعتكاف هو المكوث في المسجد، من أجل الصلاة والاجتهاد فى العبادة، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف اخر عشر من رمضان.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف في العشر الأواخر؛ تلمسا للفوز بليلة القدر، وكان ينقطع للاعتكاف حتى آخر رمضان في حياته".

وتابع: "وبالتالي لازم المعتكف يكون مجتهد للعبادة وينقطع عن الدنيا ولا يلتفت حتى للموبايل ولا يجوز الخروج من المسجد، ولا يجوز للرجال الاعتكاف في مكان غير المسجد".

مقالات مشابهة

  • ما علامة نجاة العبد من العذاب يوم القيامة؟.. أحمد عمر هاشم يكشف
  • دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول بعض المسائل الرمضانية الشائعة
  • فيه رجالة بتلبس حلقان هل هذا حرام شرعا؟.. علي جمعة: من علامات الشذوذ
  • الثواب عظيم.. الإفتاء تكشف عن أمور يستحب فعلها في رمضان
  • حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى الظهر
  • هل صيام غير المحجبة لا يُقبل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • عليه وزر.. دار الإفتاء تكشف حكم صيام تارك الصلاة
  • رابطةُ العالم الإسلامي تُثمِّن لمجلس الوزراء شُكرَهُ لعلماء مؤتمر “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”
  • حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأقل مدة له.. احذر مُبطلاته
  • «دار الإفتاء»: من صام ولم يصلِّ فقد أدى فرض الصوم