بيع الكلاب حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تستعرض آراء الأئمة الأربعة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تعد مسألة بيع الكلاب من المسائل الفقهية المختلف عليها بين المذاهب الأربعة، إذ أنّ تربية الكلاب من الأمور الترفيهية لمحبي تربية الحيوانات الأليفة، فيما قد يتجه آخرون إلى بيعها بأثمان متفاوتة للاستفادة منها، ليطرح الأمر سؤالاً حول الحكم الشرعي، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية بالتفصيل.
اختلاف المذاهب الأربعة حول حكم بيع الكلابوحول تفاصيل مسألة حكم بيع الكلاب، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن هناك اختلافا بين المذاهب الفقهية الأربعة، وهي كالتالي:
المذهب الحنفي يوضح بجواز بيع الكلب وأكدت الحنفية أن الكلب يعتبر مال منتفع به في الحقيقة، فلذلك يباح الانتفاع به شرعآ.
أما عند الأئمة المالكية، والشافعية، والحنابلة، فإنة لايجوز بيع الكلب مطلقآ لحديث بن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه».
فيما يرى عدد من العلماء بجواز بيع كلب الصيد فقط، وذلك استنادًا للحديث النبوي الشريف: عند جابر بن عبدالله وعطاء النخعي، أنه يجوز بيع كلب الصيد فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أتخذ كلب انقص الله من أجره قيرطان إلا كلب الصيد، أو كلب زرع، أو كلب حراسة».
وذهب ابن نافع، وسحنون من المالكية، إلى جواز بيع الكلب المأذون في إمساكه لحديث عبدالله بن عمرو «أنه قضى في كلب الصيد أربعين درهما، وفي كلب الغنم شاه، وفي كلب الزرع فرق من الطعام، وفي كلب الطعام فرق من التراب».
حكم بيع الكلابوأوضحت دار الإفتاء بترجيح الرأي الثاني وهو رأى المالكية والشافعية والحنابلة بعدم جواز بيع الكلب مطلقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء اختلاف الفقهاء دار الإفتاء بیع الکلاب
إقرأ أيضاً:
ثواب صلاة التسابيح في العشر الأواخر من رمضان
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها في العشر الأواخر من رمضان وليلة سبعٍ وعشرينَ من رمضان؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن صلاة التسابيح مشروعةٌ ومستحبةٌ، وثوابها معلومٌ بما ورد في الحديث لمن فعلها وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة.
وذكرت دار الإفتاء حديث صلاة التسابيح فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».
وأكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسنة، ومن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر حديثها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف.