بيع الكلاب حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تستعرض آراء الأئمة الأربعة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تعد مسألة بيع الكلاب من المسائل الفقهية المختلف عليها بين المذاهب الأربعة، إذ أنّ تربية الكلاب من الأمور الترفيهية لمحبي تربية الحيوانات الأليفة، فيما قد يتجه آخرون إلى بيعها بأثمان متفاوتة للاستفادة منها، ليطرح الأمر سؤالاً حول الحكم الشرعي، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية بالتفصيل.
اختلاف المذاهب الأربعة حول حكم بيع الكلابوحول تفاصيل مسألة حكم بيع الكلاب، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن هناك اختلافا بين المذاهب الفقهية الأربعة، وهي كالتالي:
المذهب الحنفي يوضح بجواز بيع الكلب وأكدت الحنفية أن الكلب يعتبر مال منتفع به في الحقيقة، فلذلك يباح الانتفاع به شرعآ.
أما عند الأئمة المالكية، والشافعية، والحنابلة، فإنة لايجوز بيع الكلب مطلقآ لحديث بن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه».
فيما يرى عدد من العلماء بجواز بيع كلب الصيد فقط، وذلك استنادًا للحديث النبوي الشريف: عند جابر بن عبدالله وعطاء النخعي، أنه يجوز بيع كلب الصيد فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أتخذ كلب انقص الله من أجره قيرطان إلا كلب الصيد، أو كلب زرع، أو كلب حراسة».
وذهب ابن نافع، وسحنون من المالكية، إلى جواز بيع الكلب المأذون في إمساكه لحديث عبدالله بن عمرو «أنه قضى في كلب الصيد أربعين درهما، وفي كلب الغنم شاه، وفي كلب الزرع فرق من الطعام، وفي كلب الطعام فرق من التراب».
حكم بيع الكلابوأوضحت دار الإفتاء بترجيح الرأي الثاني وهو رأى المالكية والشافعية والحنابلة بعدم جواز بيع الكلب مطلقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء اختلاف الفقهاء دار الإفتاء بیع الکلاب
إقرأ أيضاً:
حكم ترديد الأذكار بالسبحة .. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الذكر بالسبحة وغيرها مما يُضْبَطُ به العَدُّ أمرٌ مشروعٌ أقرّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه جرى عمل الصحابة والتابعين والمسلمين من بعدهم من غير نكير، حتى صنف جماعة من العلماء في مشروعيته.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم الذكر بالسبحة؟ أن الذكر بالسبحة وغيرها مما يُضْبَطُ به العَدُّ أمر مشروع أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجرى عليه عمل السلف الصالح من غير نكير.
فعن صَفِيَّةَ بنت حيي رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، قَالَ: «لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهَذِهِ، أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي. فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ» أخرجه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى، أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا -أَوْ أَفْضَلُ-»، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ للهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلُ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: "كَانَ لِأَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه نَوًى مِنْ نَوَى الْعَجْوَةِ في كِيسٍ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَخْرَجَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدةً يُسَبِّحُ بِهِنَّ حَتَّى يَنْفَدْنَ" أخرجه أحمد في "الزهد" بسند صحيح.
وعَنْ أَبِى نَضْرَةَ الغفاري قال: "حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ: تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِالْمَدِينَةِ، فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَشْمِيرًا، وَلا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى وَأَسْفَلُ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ" أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي.