صدور العدد 61 من مجلة ” الحيرة من الشارقة”
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
صدر حديثًا عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد الحادي والستون من مجلة “الحيرة من الشارقة”، الشهرية والتي تعنى بالشعر والأدب الشعبي.
شارك في العدد نخبة من الشعراء الشباب وجيل الرواد في كلٌّ من باب “أنهار الدهشة”، وباب “بستان الحيرة”، فيما احتفى باب “على المائدة” بمجلس الحيرة الأدبي كصرح ثقافي مهم في إمارة الشارقة ومنارة للمبدعين في مجال القصيدة النبطية والشعبية.
وقرأ باب “من زهاب السنين”، موضوع توثيق اللون التراثي الشعري “الفريسني” والمشهور كفنٍّ من فنون منطقة الجزيرة العربية، كما قرأ باب “كنوز مضيئة” موضوع حضور مفردة “الطوي”/البئر، في القصيدة النبطية الإماراتية.
وفي باب “مداد الرواد” استعرض العدد تجربة الشاعر الإماراتي الراحل خلفان بن يدعوه، شاعر الوصف والغزل والمشاكاة، أما باب “تواصيف” فقرأ لون “الشروقي” الشعبي المشهور في بلاد الشام كشعر غنائي، وفي باب “شبابيك الذات” ناقش العدد سيرة الشاعر الإماراتي الشاب عبدالله بن ربيّع وأسلوبه الأدبي.
أمّا باب “إصدارات وإضاءات” فقرأ ديوان الشاعرة الإماراتية نادية الحرمول، كما ناقش باب “عتبات الجمال” مضامين قصيدة المطر في الشعر الشعبي والنبطي.
ويقف العدد في باب “فضاءات” على أهمية موضوع الكِتاب في القصيدة الشعبية والنبطيّة والاعتزاز بكونه مصدرًا للعلم، أمّا باب “ضفاف نبطية”، فيأخذنا في جولة مع قصائد الشاعرة العُمانيّة نورة البادي، وقراءة لموضوعات قصائدها وأسلوبها الأدبي، في حين نقرأ في باب “مدارات” تجربه الشاعر المصري عادل صابر وإبداعاته في فن “الواو” المشهور في صعيد مصر.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.