التصالح في مخالفات البناء 2024.. الأوراق المطلوبة وسعر المتر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء.. ارتفعت معدلات بحث المواطنين، عن التصالح في مخالفات البناء 2024، وذلك لمحاولة الحفاظ على الأبنية القائمة بالفعل.
مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص مخالفات البناء 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وتتمثل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، فيما يلي:
1) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3) الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان «6، 7» من هذه اللائحة.
4) نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
5) تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقًا للنموذج رقم «2أ» المرافق لهذه اللائحة.
ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقًا للنموذج رقم «2ب» المرافق لهذه اللائحة.
6) شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
7) نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
8) شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
9) ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسوم التصالح، كالآتي:
- للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- للمساحات التي تصل إلى 250 متر: بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
- للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- للمساحات التي تزيد على 1000 حتى 2000 متر: بقيمة 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
- للمساحات التي تزيد على 4000 متر: بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.
- للمساحات التي تزيد على 250 حتى 500 متر: بقيمة 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.
- للمساحات التي تزيد على 2000 حتى 4000 متر: بقيمة 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
اقرأ أيضاًمحافظ أسوان يُوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء.. الأوراق المطلوبة والأسعار
تنويه هام من محافظة الجيزة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء بطاقة الرقم القومي قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد أسعار التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الزراعية قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء رسوم فحص التصالح في مخالفات البناء فترة التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2024 جنیه للقرى جنیه للمدن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة