ا
الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

فى إطار المراجعة الدورية التى تقوم بها البورصة المصرية فى ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول فى ذات الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020 و92 لسنة 2021 و131 لسنة 2023 فقد تقرر تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 13/8/2023 مع الاخذ فى الاعتبار المدد المنصوص عليها بمتن الإعلان وذلك على النحو التالى: (مرفق القوائم التفصيلية)

• القائمة الأولى (أ): تتكون من عدد 128 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق النشط وذلك وفقًا للمعايير التالية: 
1.

ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة.
أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

• القائمة الثانية (ب): تتكون من عدد 39 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة.
أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
-وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة إلى القائمة.

• القائمة الثالثة (أخرى): يدرج بها الأوراق المالية المقيدة التي لا تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأى من القائمتين (أ) أو (ب).

-وللجنة المُختصة في أي وقت النظر في نقل أيًا من الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأوراق المسموح بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عليها بين تلك القوائم أو استبعادها بناء على تقديرها لأثر أيًا مما يلي على استقرار المعاملات في السوق:
1-صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات من جانبها آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.
2-رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال خاصة في حال مشاركة أيًا من مسئولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم في تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.
3-تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيًا من مسئولي تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية.
4-عدم التزام الشركة المُقيد أوراقها المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المُهلة التي تُحدِدها البُورصة بتعيين راعي رسمي.

 

-لا يسمح بمزاولة اى انشطة متخصصة على الأوراق المالية بخلاف المدرجة على القائمتين (أ) و(ب) وذلك وفق الضوابط التالية:-
1-يسمح بمزاولة آلية التداول فى ذات الجلسة على جميع الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة "أ" و"ب"، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية من بين الأوراق المالية المدرجة بتلك القوائم.
2-يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقوائم (أ) و(ب) وأن تقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة (ب) حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك كله وفق تحليل المخاطر لدى كل شركة سمسرة حاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش.
3-يكون للجنة المُختصة إجراء مُراجعات لما هو مُدرج بالقوائم دوريًا وكلما دعت الحاجة لذلك وبحد أقصى مرة كل ستة أشهر، ويتم نشر ما يصدر من قرارات وفق أحكام هذا القرار من خلال الوسائل المُعدة لذلك بالبورصة فور صدورها، ويتم إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 72 لسنة 2022 الصادر في تاريخ 31/08/2022 والمنشور بالوقائع المصرية في 14/09/2022.
4-تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم (أ) و(ب) اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب تنفيذ الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع مناظرة لمعايير تحديد القوائم (أ) و(ب) عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح على النحو التالى:
1. أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.
2. أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة فى القائمة المرشح الانضمام إليها.
3. أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لايقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.
5-يكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة – التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى أستوفت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المتخصصة بناء على دراسة أول (20) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وذلك حال عدم استيفاء شروط إدراج أسهم الطروحات الجديدة أعلاه.

• قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع: وتتكون من عدد 67 ورقة مالية وفقا للمعايير الكمية التالية (وذلك مع عدم الاخلال بالمعايير النوعية لاختيار الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها):
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.001 
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% 
3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% 
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3%
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن نسبة 20% 
أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 
6. عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر.
-وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة إلى القائمة.

وبمراعاة ما يلى:
1- السماح بالتداول فى ذات الجلسة والشراء بالهامش على الاوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب المقررة.
2- الاوراق المالية التى أستبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا يسمح بالتداول عليها فى ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الارصدة الحالية مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.
3- الاوراق المالية التى انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب) يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات المقررة لكل قائمة. 
4- عدم التقيُد بمُهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المُقررة لكل قائمة حال استبعاد الورقة المالية من القائمة أو انتقالها إلى قائمة أخرى.
لذا نود من سيادتكم ضرورة الإلتزام بتطبيق الضوابط الواردة بالإعلان، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، خاصةً ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة، مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقًا لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين ودون حد أقصى)

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟

حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

حالات إلغاء التراخيص


1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.

 

2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.

 

3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

 

4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.

 

5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.

 

6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

 

7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.

 

8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.

 

9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.

 

10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة

 

11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 


ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.


ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.

 

 

مقالات مشابهة

  • «الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك
  • تعرف على فرص استثمار السعودية
  • ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟
  • تعديل وحدة المزايدة لتحديد سعر الإقفال للأوراق المالية
  • بالفيديو الكوربيه تكشف أسباب حجب توزيع أرباح على أعضاء مجلس إدارة مصر للمقاصة
  • جامعة أسيوط الأهلية تعلن خطتها للفعاليات والأنشطة الصيفية
  • " أسيوط الأهلية" تعلن خطتها لفعالياتها الصيفية للعام الجامعي 2023/ 2024
  • جامعة أسيوط الأهلية تعلن خطتها للفعاليات والأنشطة الصيفية للعام الجامعي 2023/ 2024
  • جامعة أسيوط الأهلية تعلن خطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية
  • «الأوراق المالية» توقع مذكرة تفاهم مع «مالية طاجيكستان»