سرايا - عم الإضراب الشامل، صباح الإثنين، كافة مناحي الحياة في البلاد، وذلك بدعوة من اتحاد نقابة العمال "الهستدروت"، سعيا لدفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على جثث ستة منهم.

ويأتي هذا الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، في أعقاب المظاهرات الضخمة التي شاركت بها حشود غفيرة من الإسرائيليين، المطالبة بإعادة المختطفين من الأسرى في القطاع.



وقال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد: "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، وعليه عم الإضراب منذ صباح الإثنين الاقتصاد الإسرائيلي بكامله".

وأضاف "ستتوقف كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون اعتبارا من الثامنة صباحا".

ودعا زعيم المعارضة يائير لبيد، وعائلات رهائن في غزة إلى المشاركة في الإضراب الشامل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "في اللحظات الصعبة، ومدّ يد العون لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم الشركات وجنود الاحتياط، فرئيس الهستدروت في الواقع يحقق حلم السنوار، وبدلا من تمثيل العمال الإسرائيليين فهو يختار أن يمثل مصالح حماس".

وأضاف: "لقد أعطيت تعليمات لقسم الرواتب في وزارة المالية، بأن أي شخص يضرب، لن يحصل على راتبه، ويسعدني أن أرى أن هناك سلطات محلية لا تتفق مع قرار رئيس الهستدروت".

وفي محاولة لمنع هذا الإضراب، كتب وزير المالية إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يطلب منها تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإضراب.

وقال سموتريتش إن الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد، وإنه لا أساس قانوني له، لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وأعلن الإضراب بعد انتشال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق جثث ستة مختطفين من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وفي ظل ضغوط متزايدة في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لصفقة تبادل، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات، توعد نتنياهو حماس بـ"تصفية الحساب" معها.

وقال موجها حديثه لحماس "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا" على هدنة في غزة، مضيفا "سنطاردكم ونقبض عليكم".

في المقابل، حمل عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق إسرائيل مسؤولية مقتل الرهائن.

وقال في بيان "من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا الى أن الستة "لم يتم قتلهم إلا بالقصف". "وكالات"


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

مقالات مشابهة

  • بابل.. احتجاجات ليلية أمام المستشفى التركي للمطالبة بإلغاء عقد الشركة التركية
  • شهادات الأ سـ.ـر ى المحرّرين: قصص عن التـ.ـعـ.ـذيـ.ـب في سجون اسرائيل
  • متظاهرون يهود ينظمون احتجاجا داخل برج ترامب للمطالبة بالإفراج عن الناشط محمود خليل
  • مسؤول صهيوني : اليمنيون اطبقوا الخناق على اسرائيل
  • سكوبلي تستحوذ على أعمال الألعاب في نيانتيك بصفقة قيمتها 3.5 مليار دولار
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • تنفيذا لتهديد زعيمهم : الحوثيون يعلنون بدء سريان حظر مرور السفن الإسرائيلية واستمراره حتى فتح المعابر في غزة
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل
  • مظاهرة حاشدة في الولايات المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل