حظر 28 نشاطًا إضافيًا على الاستثمار الأجنبي.. و123 نشاطًا استثماريًا خاصًّا بالعُمانيين فقط
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
◄ القرار يهدف لتحقيق التوازن بين جلب الاستثمارات وتشجيع مشاريع روّاد الأعمال
◄ القرار يضمن عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني
◄ ◄ 2000 نشاط تجاري وصناعي مُتاحة للاستثمار الأجنبي
◄ 19.3% نموًا في الاستثمار الأجنبي المباشرة بنهاية مارس الماضي
◄ 25.38 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة حتى نهاية الربع الأول
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار رقم (435/ 2024) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209/ 2020) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.
وينسجم إصدار هذا القرار مع المادة (14) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (50/ 2019) الذي ينص على أن "تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها".
ويأتي القرار لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني، وتحفِّز العمانيين على تأسيس المشاريع الخاصة بهم وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها. ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني، وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.
وأضاف القرار 28 نشاطًا ضمن الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين فقط ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها، ليصبح عددها الإجمالي 123 نشاطًا خاصًّا للعُمانيين.
وأشارت المادة الثانية من القرار الوزاري إلى أنه يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، وأكدت المادة الثالثة من القرار على أن يُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به ويحظر التنازل عنها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوِّضه؛ وذلك وفقاً لما جاء في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (209/ 2020) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
وتتمثل الأنشطة الجديدة المحظورة في صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والاعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف وصنع المنتجات الحرفية من الخشب وصنع وتجهيز البخور وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس صنع المنتجات الحرفية من الفضة و صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن و صنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم و صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية و صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام.
ويشمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة وتأجير لوازم المناسبات والأثاث والبيع بالتجزئة في المتاجر المُتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) وزراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل) وبيع المركبات المستعملة ومقهى متنقل والاستزراع السمكي في المياه العذبة، وتقديم خدمات تأجير صناديق البريد وخدمات الكتبة العموميون ومركز سند للخدمات وإدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز البترول المسال (غاز الطبخ) وجمع البطاريات والزيوت المستعملة ومحلات البقالة.
يُشار إلى أن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عُماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في سلطنة عُمان من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديًا للسلطنة؛ حيث يُسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات عبر منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان.
ويمنح قانون استثمار رأس المال الأجنبي، المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، ويُسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100% بناءً على قانون استثمار رأس المال الأجنبي ويُتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي.
ونتيجةً لتلك المزايا والحوافز، حققت سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الأول من العام 2024؛ حيث ارتفع بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام 2024، نحو 25.38 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 21.27 مليار ريال عُماني في نفس الفترة من العام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
أيام قليلة ويستقبل المصريون عام 2025 ، وهم لديهم أمل أن يحمل العام الجديد المزيد من الأخبار السعيدة ، ولعل من بين ذلك زيادة قيمة المعاشات ، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد معاش إضافي للمؤمن عليه.
معاش إضافيتنص المادة (38) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
وتنص المادة (39) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.
كما تنص المادة (40) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.