لو زوجك قرر يخونك.. إزاي تثبتي الواقعة بشكل قانوني وتحصلي على الطلاق للضرر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
"نكث بوعده لي".. أبرز الجمل التي تكررت على لسان الزوجات بمحاكم الأسرة، بعد أن وقع بعض الأزواج في علاقات آثمة تسببت في فشل الزيجات- سواء بعد شهور معدودة من الزواج أو سنوات وحياة زوجية مديدة-، لترفض الزوجات الغفران ويمثلن أمام محاكم الأسرة لطلب الطلاق والانفصال والهروب من مأساة خيانة الأزواج لهن وتعرضهن للضرر المادي والمعنوي بعد أن أقدم الأزواج على الغش والخداع وظهور شبح الخيانة.
خلال السطور التالية نرصد موقف القانون من الخيانة الزوجية، وما هي حقوق الزوجة حال إثبات واقعة -خيانه زوجها لها- أمام المحكمة.
- يتطلب تحريك الدعوى القضائية ضد جريمة "الخيانة الزوجية" للزوج تقديم الزوجة شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية أو فى منزل اتخذه لنفسه.
- القانون حدد عقوبات رادعة لأفعال الخيانة الزوجية والحالات التي يتم بها إثبات وقائع الجريمة، ووسائل إثبات الجريمة في المادة 276 .
- الأدلة التي تتحول لحجة على المتهم هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه.
- نصت المادة 277 على أن كل زوج ارتكب جريمة الخيانة في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس .
- وحدد القانون وسائل إثبات جريمة الخيانة الزوجية وهي (تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوي علي وجود علاقة محرمة- وجود مكالمات تليفونية-حالة التلبس-وجود مكاتبات).
- والاجراء القانوني حال وقوع الخيانة من قبل الزوج- تقوم زوجته بعمل محضر - وابلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة وفى حالة ان النيابة ادانت الزوج وقدمته للمحاكمة الجنائية وتم صدور عقوبة على الزوج يحق للزوجة طلب الطلاق وتحصل على كافة مستحقتها ولها الحق بالمطالبة بتعويض.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة الخیانة الزوجیة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيبالفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس.. الإفتاء توضحوتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.