استبشرنا بقيام هيئة التأمين @IA_GOV مؤملين أن تنهض بقطاع التأمين، وأن تنصف الناس من عقود الإذعان التي عانى منها المواطن حيث تميل بنودها في الغالب إلى ما فيه صالح شركة التأمين.
وفي حوادث السيارات تحديداً التي تنشأ بعدها قضايا عدلية تُرفع للمحاكم ويترتب عليها جلسات، فإن ما يحدث شيء غريب.
نعرف ويعرف الجميع أن تأمين السيارات في المملكة، أصبح إلزامياً، ويترتب مخالفة مالية إذا لم يؤمن مالك المركبة لدى إحدى شركات التأمين المرخصة.
السؤال الذي يطرح نفسه في مسألة التأمين وحوادث السيارات: لماذا لم يتم التنسيق بين وزارة العدل @MojKsa وهيئة التأمين بشأن القضايا التي تُرفع للمحاكم، ويكون لدى المدعى عليه وثيقة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث، بحيث ينبغي ألا تقبل وزارة العدل رفع الدعوى ضدّ شخص المدعى عليه، بل ضدّ شركة التأمين، التي صدرت منها وثيقة التأمين وقت وقوع الحادث.
بمعنى، لماذا لا يكون رفع الدعوى ضدّ شركة التأمين، وليس ضدّ مالك المركبة الذي دفع قسط التأمين؟
إحدى القضايا استمرت أكثر من عامين بعد وقوع الحادث، وخلال العامين، عقدت الدائرة القضائية المرورية ست جلسات، وطوال الجلسات القضائية الست، كان المدعى عليه الفرد، هو من يحضر الجلسات، ويترافع فيها، وليست شركة التأمين التي أصدرت وثيقة التأمين.
يقول مواطن إنه “منذ أن رُفعت قضية حادث مروري ضده، فإنه كان يطلب باستمرار من شركة التأمين، أن يتولى محاموها الترافع في القضية، لكن محامي شركة التأمين، كان يرد دوماً أنه وكيل بشأن القضايا التي تُرفعُ على الشركة نفسها، وليس محامياً بشأن القضايا
على عملاء الشركة”، وأن “على العميل أن يواصل الترافع، ومن ثم يبلَّغ الشركة بالحكم الذي تصدره
المحكمة”! فهل هذا التفسير مقبول يا هيئة التأمين
@ia_care_gov؟
أليست القضايا المرورية التي تُرفع على عملاء شركة التأمين، هي في الأخير، قضايا تطال الشركة نفسها، وتنال من سمعتها، وتؤثر على قيمة سهمها في سوق الأسهم؟
أليست التعويضات التي تقررها الدائرة القضائية، ستؤول في النهاية لشركة التأمين؟ وأن المنطق يقول إن جهاز المحاماة الخاص بشركة التأمين، هو من يفترض أن يتولى القضية من البداية، لكي يدفع عن شركته أي احتمال لإلزامها بدفع تعويضات.
ومن نافلة القول، أن يتفق الجميع أن فريق المحاماة الخاص بشركة التأمين، أكثر قدرة، ومعرفة من المواطن الفرد، على ردّ الدعوى، وتفّنيدها، وتفسير كثير من الإدعاءات في الدعوى القضائية التي يترتب عليها تعويضات.
التكاليف القضائية:
أمر آخر مهم ومرتبط بالسابق، وهو”فاتورة التكاليف القضائية”، فقد لوحظ رفض إحدى شركات التأمين أن تدفع فاتورة التكاليف القضائية، وهذا رفض حجته واهية، فمن حكم بالتعويض هو نفسه من قرر التكاليف وهي وزارة العدل.
ونظام التكاليف القضائية، قرار سيادي، قرّرته الحكومة، وصدر به قرار سيادي، وتنفذه وزارة العدل. وهو مرتبط إرتباطاً وثيقاً، بالقضية التي حكم فيها القضاء، ولا مجال لفصل غير منطقي، بين التعويض الذي تقرر، وفاتورة التكاليف التي تلت التنفيذ، فالمنفّذ ضدّه هي شركة التأمين، وهي من يفترض أن تتولى دفع فاتورة التكاليف القضائية، فما رأي هيئة التأمين؟.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هیئة التأمین شرکة التأمین وزارة العدل التی ت
إقرأ أيضاً:
محكمة مجلس الدولة تصدر تقريرها بإلغاء إحالة هاني سامح للتأديب
أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء قرار احالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من احالة المدعي هاني سامح إلى مجلس تأديب المحامين بما يترتب على ذلك من اثار وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.
يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه وطلب اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الارهابية بالنقابة ، في البلاغ ان عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير لأغراض ارهابية في محررات رسمية هي اوراق احالة المحامي إلى التحقيق والايقاف وانهم ارتكابوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية اجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض ارهابي متمثل في موالاة التيار الارهابي للجماعات والاخوان بنقابة المحامين
جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع اخرين أن نقابة المحامين لا تملك اصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية وإنه لا يوجد مجلس لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا تملك نقابة المحامين اصدار قرار بوقف محامى وأشار البلاغ إلى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية وذلك لمخالفتهما للدستور وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات احكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها واثارها.