قالت مصادر أمنية مصرية، الأحد، إن النيابة العامة أمرت بحبس إسرائيليين اثنين على ذمة التحقيق لاعتدائهما على 3 مصريين من العاملين بفندق في طابا.

وأضافت المصادر أن مدة الحبس هي 4 أيام على ذمة التحقيق، والاتهامات الموجهة لهما هي "الاعتداء بالضرب واستعراض القوة".

وأصيب 3 سائحين من عرب إسرائيل ومصريان من العاملين في الفندق، بعد اندلاع مشاجرة، الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن المشاجرة اندلعت عندما وجه سائح إهانة لفظية لأحد العاملين المصريين في الفندق، مما بدأ مشاجرة شارك فيها سائحون وعاملون آخرون.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية إن أحد العاملين المصريين تعرض لإصاباته بالغة.

وذكرت أيضا أن السبب وراء المشاجرة هو رفض عدد من السائحين دفع مقابل خدمات قدمها الفندق.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر إسرائيل أخبار إسرائيل

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟

نص القانون المصرى على عدة عقوبات لمكافحة المخدرات حيث جاءت المادة رقم ٣٧ على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه.


وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.


ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
 

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • بيراميدز يغادر فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي
  • إخماد حريق داخل فندق فى عابدين دون إصابات
  • السيطرة علي حريق فندق فينيسيا بوسط البلد
  • السيطرة على حريق في فندق فينيسيا بوسط القاهرة دون إصابات
  • توقيف سائق إندرايف بعد سرقته صحفية بقناة تركية
  • وفاة سائح بولندي الجنسية بفندق شعبي بالبر الغربي في الأقصر
  • الثقافة تعلن حسم دعوى استثمار فندق نينوى أوبروي لصالحها
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • أمينة ترد على واقعة إبعادها لشخص في إحدى الحفلات: «عشرة 18 سنة»
  • بسبب لهو الأطفال.. التحقيق مع عاطل قتل جاره طعنا في البدرشين