اجتماع نقيب المحامين ورئيس «تشريعية النواب» لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعًا مطولًا مع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعرض نقيب المحامين رؤية النقابة حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون.
وخلال اللقاء أبدى المستشار رئيس اللجنة التشريعية والمستشار رئيس المجلس، كامل التفهم لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها.
وفي ذات السياق، أكد نقيب المحامين أن النقابة لا تنازع المجلس في اختصاصه التشريعي الأصيل ولكنها تمارس دورها الدستوري الأصيل، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في ظل منظومة مؤسسية، مردفًا: «عندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة مجلس النواب في المقام الأول والأخير، فهذا القانون سيخرج للشعب المصري والعالم أجمع ليعبر عن قيمة مجلس النواب ممثلاً في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».
تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةوأضاف نقيب المحامين، أنه عندما نقدم رؤية، فإننا نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون، وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها إلى مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع، ونحن لا نًشرع محل البرلمان، ولا ننازعه اختصاصه، وإنما نعاونه في سبيل خروج تشريع يليق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم القانون والدستور.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى ضرورة فتح آفاق الحوار المجتمعي قدر الإمكان واستيعاب كافة الآراء، حول بعض الرؤى، لافتاً إلى أنه عندما يعرض المُشرع قانوناً ما له فلسفة، فهى في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تعديل بعض المواد، وإعادة النقاش حول بعض المواد الأخرى، على أن يرجع النقيب في ذلك لمجلس النقابة.
شدد نقيب المحامين على أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض المواقع والصفحات من أخبار وتصريحات مغلوطة الغرض منها إثارة الرأي العام للمحامين، وتشتيت الجهود، وزرع الفتنة بين المجلس وجمعيته العمومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المحاميين نقيب المحاميين نقیب المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب تعديل المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقيةوتنص المادة 340 على: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".
طالب وزير العدل باستبدال تعبير "محكمة الجنايات" بـ"محكمة الجنح المستأنفة". وتعديل على نص الفقرة الأولى: ".. يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره"، بدلًا من 24 ساعة.
وأصبح نص المادة بعد موافقة المجلس على التعديل: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".