أمير قطر يصدر قانوناً بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، القانون رقم (12) لسنة 2024 في شأن توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت وزارة العمل القطرية إن إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية.
وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.
كما بينت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلا عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: العاملة الوطنیة فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.