مركز البحوث الجنائية والتدريب يستضيف نشاطاً في مكافحة الجريمة البحرية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
اختتم في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب ، نشاط تدريبي ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي لأشكال الجريمة المنظمة جميعها”.
وشارك في النشاط مجموعة في سلسلة العدالة الجنائية، من منتسبي جهات إنفاذ القانون والقضاء؛ بهدف تعزيز القدرة على إنفاذ القانون، ومنع الجرائم وكشفها، والتحقيق فيها، والملاحقة القضائية، والاحتجاز، والتعاون الدولي والإقليمي؛ وتمهيداً لتخطيط استجابة متكاملة متعددة الأطراف.
ويسَّر النشاط خبراء دوليون، وتناول المشاركون فيه موضوعات من القانون البحري، والقانون الدولي لا سيما قانون البحار، وما يتعلق بالمناطق البحرية من حقوق وواجبات.
وناقشوا موضوع حرية الملاحة وارتباطاته بالاختصاص القضائي، بما في ذلك على الأشخاص؛ تعزيزاً للقدرة على التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تشكّل تهديدات عالمية مُقوِّضة لسيادة القانون، مُعيقة للتنمية، اتّخذَ الضالعون فيها من البحر والمياه الدولية وسيلةً؛ فانطوت على مخاطر تعدَّت إليهما وإلى ما سواهما، مثل: الأنشطة غير القانونية على الموارد الطبيعية كمصائد الثروة البحرية؛ والاتجار بالنفايات وإدخالها إلى البلاد بصورة غير مشروعة؛ والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ والاتجار بالمواد الخطرة والأسلحة النارية، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب.
الوسوم#النائب العام سلسلة العدالة الجنائية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود كجرائم في القانون الدولي الإنساني
(استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود كجرائم في القانون الدولي الإنساني
(مثل سد مروي ومحطات توليد الكهرباء)..
وجدت هذا التكييف القانوني لهذه الجريمة ونقلته دون ان اعرف كاتبه ، له المعذرة..
????
الأسس القانونية:
• المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977):
تمنع استهداف المنشآت الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل محطات الكهرباء التي تُستخدم لتشغيل المرافق الحيوية، أو محطات المياه التي توفر احتياجات الشرب.
متى يُعد استهداف هذه المنشآت جريمة حرب؟
• إذا كانت المنشأة مدنية بحتة:
مثل محطة مياه تُستخدم فقط لتوفير الشرب أو محطة كهرباء تخدم السكان المدنيين.
• إذا تسبب الهجوم في معاناة إنسانية كبيرة
مثل تدمير منشآت تؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه بشكل يؤثر على حياة المدنيين.
• إذا كان الهجوم بغرض معاقبة السكان المدنيين أو حرمانهم من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة:
أي استخدام الاستهداف كوسيلة ضغط على المدنيين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
السوابق الدولية:
• محكمة العدل الدولية (ICJ):
أكدت أن تدمير البنية التحتية الحيوية التي تسبب معاناة كبيرة للسكان المدنيين دون مبرر عسكري مشروع يُعد انتهاكًا للقانون الدولي ويمكن اعتباره جريمة حرب.
• محاكم جرائم الحرب الدولية (مثل يوغوسلافيا السابقة):
أدانت هذه المحاكم هجمات استهدفت البنية التحتية المدنية بشكل غير متناسب وأثرت بشكل كبير على المدنيين.
الخلاصة:
استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود يُعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني ..)
التعليق : هذا يقتضي مبادرة عدد من القانونيين فتح دعاوى لدى المحاكم الدلية ضد مليشيا آل دقلو الارهابية ومن يساندهم فى هذه الحرب..
د.ابراهيم الصديق على
18 يناير 2025م..