تشريعية النواب توافق على 380 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد الأول من سبتمبر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبراً ذلك تنوعاً في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.
من جانبه أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيداً بمساعي مجلس النواب الحثيثة لإخراج هذا القانون إلى النور، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيداً باتساع صدر اللجنة في الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا على عدم الحديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط والهدف منها إزالة اللبس الذي شاب بعض الأمور، مشيراً إلى تفهمه لفلسفة مشروع القانون وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وفي ذات السياق وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماع اليوم على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة 267 من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
اقرأ أيضاًاستجابة للصحفيين.. «تشريعية النواب» توافق على حذف حظر نشر أخبار عن وقائع الجلسات بنحو غير أمين
«تشريعية النواب» توافق على إضافة عبارة لمادة «أموال المحكوم عليه غيابيا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة اللجنة الفرعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.