استجابة للصحفيين.. «تشريعية النواب» توافق على حذف حظر نشر أخبار عن وقائع الجلسات بنحو غير أمين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد العزيز، بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائب محمد عبد العزيز
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
ثمّن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه «ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».
أضاف الطماوي أن «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة، ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.