اجتماع موسع لـ«تعليم الدقهلية» استعدادا للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية والمسئولين للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.
وأوضح «شعبان» في بيان، أن الاجتماع أقيم بمقر مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين، بحضور مديري الإدارات بالمديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين الأوائل ورؤساء أقسام المتابعة ورؤساء أقسام التعليم الخاص ومديري المراحل ورؤساء أقسام الشئون القانونية بالإدارات التعليمية.
وأكد وكيل وزارة بمحافظة الدقهلية، على تنفيذ القرارات الوزارية 136 الخاص بالمرحلة الابتدائية و 137 الخاص بالمرحلة الإعدادية و 137 الخاص بالمرحلة الثانوية، وجرى التأكيد على تحديد الكثافات داخل الفصول بجميع المدارس بحد أقصى 45 طالبا، وإعداد القوائم والجداول بجميع فصول المراحل الدراسية المختلفة.
وأشار إلى ضرورة سد عجز المعلمين بجميع المواد الدراسية من خلال معلمي المدارس بالأجر زيادة عن النصاب القانوني بواقع 50 جنيها للحصة والاستعانة بالمعلمين المحالين للتقاعد الراغبين في العطاء وخريجي كليات التربية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد متمنيا للجميع التوفيق وعاما دراسيا مثمرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الدقهلية محافظة الدقهلية تعليم العام الدراسي الجديد للعام الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.