علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل.

خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع

وقال نقيب الصحفيين في بيان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

وتابع: «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».

طرح القانون لنقاش جاد وتفصيلي

واستكمل «البلشي»، أنه يبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، كما أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلًا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الصحفيين نقيب الصحفيين الحبس الاحتياطي

إقرأ أيضاً:

حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية  رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور