نقيب الصحفيين عن حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية: يصون الحقوق
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل.
خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمعوقال نقيب الصحفيين في بيان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وتابع: «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».
طرح القانون لنقاش جاد وتفصيليواستكمل «البلشي»، أنه يبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، كما أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلًا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الصحفيين نقيب الصحفيين الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
أبرز المواد التي أقرّتها اللجنة:
المادة (204): تُلزم صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل.
المادة (205): تنظم انضمام العمال وأصحاب الأعمال إلى الاتفاقية بعد قيدها.
المادة (206): تلزم الجهة الإدارية بالتأشير على سجل الاتفاقية بتعديلات أو انضمامات جديدة خلال 15 يومًا.
المادة (207): تفرض تنفيذ الاتفاقية بحسن نية، وتمنع تعطيل تنفيذها.
المادة (208): تعالج الظروف الاستثنائية غير المتوقعة بإجراءات تفاوضية أو عبر الجهة الإدارية.
المادة (209): تمنح الحق بطلب تنفيذ الاتفاقية أو التعويض عن مخالفتها.
المادة (210): تتيح للمنظمات النقابية رفع دعاوى لحماية مصالح أعضائها دون الحاجة إلى توكيل.
تهدف المواد إلى تعزيز الالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة العمالية لضمان استقرار بيئة العمل.