مسارات مرورية بديلة لبدء أعمال إنشاء نفق «مشروع مجمع المواقف» ببني سويف
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المسارات المرورية المقرر إتاحتها، للبدء في أعمال إنشاء النفق الخاص بمشروع مجمع المواقف أسفل محور المستشار عدلي منصور بمدينة بني سويف، والذي يُنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.
تسهيل أعمال إنشاء النفقوتنفيذا لتكليفات المحافظ للجنة المُشكلة لتحديد الاتجاهات المرورية البديلة، اللازمة لتسهيل أعمال إنشاء النفق الذي يربط بين موقف المحافظات على طريق «بني سويف - دمو»، وموقف المراكز على طريق «بني سويف - الواسطى»، في ضوء معاينة اللجنة على الطبيعة لكافة البدائل للمسارات المرورية بدلاً من مطلع عدلي منصور تجاه الشرق، تقرر ما يلي- وفق بيان صادر عن محافظة بني سويف -:
المسارات المرورية المؤقتة- نقل الحركة المرورية بالنسبة لكافة أنواع المركبات «ملاكي، أجرة، نقل خفيف» القادمة من بني سويف استخداماً لطريق دمو حتى أول دوران مع تمهيده بعد أسفل الكوبري ثم الدوران للخلف والعودة لاستخدام مطلع عدلي منصور بجوار البنزينة.
- بالنسبة للنقل الثقيل بمقطورة القادم من بني سويف: عمل فتحة دوران بالجزيرة الوسطي وتمهيدها بمسافة 40 متر في مواجهة مطلع عدلي منصور بجوار البنزينة مع إزالة الحوائط الخرسانية من بداية المطلع بجوار البنزينة وحتى مسافة 20 مترًا مع تمهيد تلك المنطقة لتسهيل عملية مناورة سيارات النقل الثقيل.
- عمل مطبات في الاتجاهين قبل الفتحات بمسافات مناسبة لتهدئة السرعة، ووضع علامات إرشادية وتحذيرية وضوئية بداية من أول طريق دمو القادم من بني سويف وكذا من أول مدخل مدينة ناصر القادم من الغربي اتجاه بني سويف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف بني سويف مسارات مرورية محافظة بني سويف مجمع مواقف بني سويف أعمال إنشاء عدلی منصور بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.