شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.


من جانبه أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، على ما لمسه خلال المناقشات التي دارت معه خلال اللقاء المصغر بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حرص نقيب المحامين عبد الحليم علام، على مصلحة النقابة وجموع المحاميين. 

وقال "كفافي" إنه تم الاستماع لوجهات النظر، وأوضحنا بعض الخلفيات لإقرار بعض النصوص، واستمع النقيب بصدر رحب.

 


وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، حيث يشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد


وستعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلين من الجهات المعنية المختلفة.


وكان قد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.


وأشار الهنيدى في بيان، إلى وجود معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذًا للمادة ٥٨ من الدستور.


وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأموري الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.


وأكد الهنيدي، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب تشريعية البرلمان لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابية والقانونية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.


مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

لايفوتك||نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدحظر التمييز بسبب الدين أو اللغة 

كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

مقالات مشابهة

  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق - عاجل
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • نداء لكل مكونات البرلمان المغربي بمناسبة مناقشة مشروع المسطرة الجنائية
  • النواب يوافق على مادة حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • حماس توافق على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي وبدء عملها في غزة
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة